مادة 2 (ثانيا)
[إمكانية تحديد حماية بعض المصنفات: (1) بعض الخطب (2) بعض استعمالات المحاضرات والخطب (3) الحق في عمل مجموعات من هذه المصنفات]
(1) تختص تشريعات دول الاتحاد بالحق في أن تستبعد جزئيا أو كليا الخطب السياسية والمرافعات التي تتم أثناء الإجراءات القضائية من الحماية المقررة في المادة السابقة.
(2) تختص أيضا تشريعات دول الاتحاد بحق تحديد الشروط التي يمكن بمقتضاها نقل المحاضرات والخطب والأعمال الأخرى التي تتسم بنفس الطبيعة والتي تلقى علنيا وذلك عن طريق الصحافة وإذاعتها وإحاطة الجمهور علما بها بالوسائل السلكية أو عن طريق تضمينها وسائل النقل للجمهور المنصوص عليها في المادة 11(ثانيا)(1) من هذه الاتفاقية وذلك عند مايبرر الهدف الإعلامي المنشود مثل هذا الاستعمال.
(3) ومع ذلك، يتمتع المؤلف بحق استئثاري في عمل مجموعة من مصنفاته المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
مادة 3
[معايير الحماية: (1) جنسية المؤلف، مكان نشر المصنف (2) محل إقامة المؤلف (3) المصنفات »المنشورة« (4) المصنفات »المنشورة في آن واحد«]
(1) تشمل الحماية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية:
(أ ) المؤلفين من رعايا إحدى دول الاتحاد عن مصنفاتهم سواء كانت منشورة أم لم تكن.
(ب) المؤلفين من غير رعايا إحدى دول الاتحاد، عن مصنفاتهم التي تنشر لأول مرة في إحدى دول الاتحاد أو في آن واحد في دولة خارج الاتحاد وفي إحدى دول الاتحاد.
(2) في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يعامل المؤلفين من غير رعايا إحدى دول الاتحاد الذين تكون إقامتهم العادية في إحدى هذه الدول معاملة المؤلفين من رعايا تلك الدولة.
(3) يقصد بتعبير »المصنفات المنشورة« المصنفات التي تنشر بموافقة مؤلفيها أيا كانت وسيلة عمل النسخ، بشرط أن يكون توافر هذه النسخ قد جاء على نحو يفي بالاحتياجات المعقولة للجمهور مع مراعاة طبيعة المصنف. ولا يعد نشرا تمثيل مصنف مسرحي أو مصنف مسرحي موسيقي أو سينمائي وأداء مصنف موسيقي والقراءة العلنية لمصنف أدبي والنقل السلكي أو إذاعة المصنفات الأدبية أو الفنية وعرض مصنف فني وتنفيذ مصنف معماري.
(4) يعتبر كأنه منشور في آن واحد في عدة دول كل مصنف ظهر في دولتين أو أكثر خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره لأول مرة.