اتفاقية باريس
لحماية الملكية الصناعية
المؤرخة 20 مارس 1883 والمعدلة ببروكسل في 14 ديسمبر 1900
وواشنطن في 2 يونيو 1911 ولاهاي في 6 نوفمبر 1925
ولندن في 2 يونيو 1934 ولشبونة في 31 أكتوبر 1958
واستكهولم في 14 يوليو 1967
والمنقحة في 2 أكتوبر 1979
مادة 1
[ إنشاء الاتحاد ونطاق الملكية الصناعية ]
( 1 ) تشكل الدول التي تسري عليها هذه الاتفاقية اتحادا لحماية الملكية الصناعية.
( 2 ) تشمل حماية الملكية الصناعية براءات الاختراع ونماذج المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات الصناعية أو التجارية وعلامات الخدمة والاسم التجاري وبيانات المصدر أو تسميات المنشأ وكذلك قمع المنافسة غير المشروعة and the repression of unfair competition..
( 3 ) تؤخذ الملكية الصناعية بأوسع معانيها، فلا يقتصر تطبيقها على الصناعة والتجارة بمعناها الحرفي وإنما تطبق كذلك على الصناعات الزراعية والاستخراجية وعلى جميع المنتجات المصنعة أو الطبيعية مثل الأنبذة والحبوب وأوراق التبغ والفواكه والمواشي والمعادن والمياه المعدنية والبيرة والزهور والدقيق.
( 4 ) تشمل براءات الاختراع مختلف أنواع البراءات الصناعية التي تقرها تشريعات دول الاتحاد كبراءات الاستيراد وبراءات التحسين وبراءات وشهادات الإضافة وغيرها.
مادة 2
[ المعاملة الوطنية لرعايا دول الاتحاد ]
( 1 ) يتمتع رعايا كل دولة من دول الاتحاد في جميع دول الاتحاد الأخرى، بالنسبة لحماية الملكية الصناعية، بالمزايا التي تمنحها حاليا أو قد تمنحها مستقبلا قوانين تلك الدول للمواطنين، وذلك دون الإخلال بالحقوق المنصوص عليها بصفة خاصة في هذه الاتفاقية. ومن ثم فيكون لهم نفس الحماية التي للمواطنين ونفس وسائل الطعن القانونية ضد أي إخلال بحقوقهم، بشرط اتباع الشروط والإجراءات المفروضة على المواطنين.
( 2 ) ومع ذلك لا يجوز أن يفرض على رعايا دول الاتحاد أي شرط خاص بالإقامة أو بوجود منشأة في الدول التي تطلب فيها الحماية للتمتع بأي حق من حقوق الملكية الصناعية.
( 3 ) يحتفظ صراحة لكل دولة من دول الاتحاد بأحكام تشريعها المتعلقة بالإجراءات القضائية والإدارية وبالاختصاص وكذلك بتحديد محل مختار أو تعيين وكيل، والتي قد تقتضيها قوانين الملكية الصناعية.
مادة 3
[ معاملة فئات معينة من الأشخاص معاملة
رعايا دول الاتحاد ]
يعامل نفس معاملة رعايا دول الاتحاد رعايا الدول غير الأعضاء في الاتحاد المقيمين في إقليم إحدى دول الاتحاد أو الذين لهم عليها منشآت صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة.
مادة 4
[ أ إلى ط. براءات الاختراع، نماذج المنفعة، الرسوم
والنماذج الصناعية، العلامات، شهادات المخترعين :
حق الأولوية- ز. براءات الاختراع : تجزئة الطلب ]
أ- ( 1 ) كل من أودع طبقا للقانون في إحدى دول الاتحاد طلبا للحصول على براءة اختراع أو تسجيل نموذج منفعة أو رسم أو نموذج صناعي أو علامة صناعية أو تجارية يتمتع هو أو خلفه فيما يختص بالإيداع في الدول الأخرى بحق أولوية خلال المواعيد المحددة فيما بعد.
( 2 ) يعتبر منشئا لحق الأولوية كل إيداع له حكم الإيداع الوطني الصحيح بمقتضى التشريع الداخلي لكل دولة من دول الاتحاد أو بمقتضى معاهدات ثنائية أو متعددة الأطراف مبرمة فيما بين دول الاتحاد.
( 3 ) يقصد بالإيداع الوطني الصحيح كل إيداع يكفي لتحديد التاريخ الذي أودع فيه الطلب في الدولة المعنية، أيا كان المصير اللاحق للطلب.