Les Avocats Du Maroc
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Les Avocats Du Maroc

Site officiel de Maitre Said Rabhi avocat au barreau de Tanger
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Voir le deal

 

 Accord de Rome

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin



Messages : 166
Date d'inscription : 10/01/2008

Accord de Rome Empty
MessageSujet: Accord de Rome   Accord de Rome Icon_minitimeVen 11 Jan - 8:19

اتفاقية روما لسنة 1961

الاتفاقية الدولية
لحماية فناني الأداء
ومنتجي التسجيلات الصوتية
وهيئات الاذاعة

محررة في روما في 26 أكتوبر/تشرين الأول 1961


اتفاقية روما لسنة 1961

الاتفاقية الدولية
لحماية فناني الأداء
ومنتجي التسجيلات الصوتية
وهيئات الاذاعة

محررة في روما في 26 أكتوبر/تشرين الأول 1961


المحتويات

المادة الأولى : الحفاظ على حق المؤلف في حد ذاته

المادة 2 : الحماية المنصوص عليها في الاتفاقية وتعريف المعاملة الوطنية

المادة 3 : تعاريف : ( أ ) فنانو الأداء (ب) التسجيل الصوتي (جـ) منتج التسجيلات الصوتية (د) النشر (هـ) الاستنساخ (و) الاذاعة (ز) اعادة البث

المادة 4 : الأداء المحمي وضوابط الاسناد لفناني الأداء

المادة 5 : التسجيلات الصوتية المحمية : 1- ضوابط الاسناد لمنتجي التسجيلات الصوتية
2- النشر المتزامن 3- صلاحية استبعاد بعض المعايير

المادة 6 : البرامج الاذاعية المحمية " 1- ضوابط الاسناد لهيئات الاذاعة
2- صلاحية التحفظ

المادة 7 : الحماية الدنيا لفناني الأداء : 1- حقوق خاصة 2- العلاقات بين فناني الأداء وهيئات الاذاعة

المادة 8 : العمل المشترك لفناني الأداء

المادة 9 : فنانو المنوعات والسيرك

المادة 10 : حق الاستنساخ لمنتجي التسجيلات الصوتية

المادة 11 : الاجراءات الشكلية المتعلقة بالتسجيلات الصوتية

المادة 12 : الانتفاع الثانوي بالتسجيلات الصوتية

المادة 13 : الحقوق الدنيا لهيئات الاذاعة

المادة 14 : المدة الدنيا للحماية
Revenir en haut Aller en bas
https://lesavocatsdumaroc.keuf.net
Admin
Admin



Messages : 166
Date d'inscription : 10/01/2008

Accord de Rome Empty
MessageSujet: SUITE.1   Accord de Rome Icon_minitimeVen 11 Jan - 8:20

المادة 15 : الاستثناءات المباحة : 1- قيود محددة 2 - التشبيه بحق المؤلف

المادة 16 : التحفظات

المادة 17 : بعض البلدان التي تطبق معيار "التثبيت فقط

المادة 18 : سحب التحفظات

المادة 19 : حقوق فناني الأداء في الأفلام

المادة 20 : عدم الرجعية

المادة 21 : الحماية بوسائل أخرى

المادة 22 : اتفاقات خاصة

المادة 23 : التوقيع والايداع

المادة 24 : أطراف الاتفاقية

المادة 25 : دخول الاتفاقية حيز التنفيذ

المادة 26 : تنفيذ الاتفاقية بحكم القانون الوطني

المادة 27 : تطبيق الاتفاقية في بعض الأقاليم

المادة 28 : نقض الاتفاقية

المادة 29 : مراجعة الاتفاقية

المادة 30 : تسوية المنازعات

المادة 31 : الحد من التحفظات

المادة 32 : اللجنة الدولية الحكومية

المادة 33 : اللغات

المادة 34 : الاخطارات

ان الدول المتعاقدة ، اذ تحدوها الرغبة في حماية حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الاذاعة ،

قد اتفقت على ما يأتي :

المادة الأولى

[ الحفاظ على حق المؤلف في حد ذاته(*)]
Revenir en haut Aller en bas
https://lesavocatsdumaroc.keuf.net
Admin
Admin



Messages : 166
Date d'inscription : 10/01/2008

Accord de Rome Empty
MessageSujet: SUITE.2   Accord de Rome Icon_minitimeVen 11 Jan - 8:20

لا تمس الحماية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية حماية المؤلف في المصنفات الأدبية والفنية ولا تؤثر فيها بأية حال من الأحوال . ونتيجة لذلك ، لا يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية بما يضر تلك الحماية .


المادة 2

[ الحماية المنصوص عليها في الاتفاقية وتعريف المعاملة الوطنية ]

1 - لأغراض هذه الاتفاقية ، يقصد بالمعاملة الوطنية المعاملة التي يمنحها القانون الوطني للدولة المتعاقدة التي تطلب فيها الحماية للجهات التالية :

( أ ) فناني الأداء الذين هم مواطنوها ، فيما يتعلق بأي أداء يجرى أو يثبت لأول مرة أو يذاع في أراضيها ؛

(ب ) منتجي التسجيلات الصوتية الذين هم مواطنوها ، فيما يتعلق بالتسجيلات الصوتية التي تنشر أو تثبت لأول مرة في أراضيها ؛

(جـ) هيئات الاذاعة التي يقع مقرها الرئيسي في أراضيها ، فيما يتعلق بالبرامج الاذاعية التي تبثها أجهزة الارسال الواقعة في هذه الأراضي .

2 - تخضع المعاملة الوطنية للحماية التي تكفلها صراحة هذه الاتفاقية ، وللقيود التي تنص عليها صراحة .

المادة 3

[ تعاريف : ( أ ) فنانو الأداء (ب) التسجيل الصوتي (جـ) منتجو التسجيلات الصوتية
(د) النشر (هـ) الاستنساخ (و) الاذاعة (ز) اعادة البث ]

لأغراض هذه الاتفاقية :
( أ ) يقصد بتعبير "فناني الأداء" الممثلون والمغنون والموسيقيون والراقصون وغيرهم من الأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يعزفون مصنفات أدبية أو فنية أو يؤدونها بصورة أو بأخرى ؛

(ب ) يقصد بتعبير "التسجيل الصوتي" أي تثبيت سمعي بحت لأصوات أي أداء أو لغير ذلك من الأصوات ؛

(جـ) يقصد بتعبير "منتج التسجيلات الصوتية" الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يثبت لأول مرة أصوات أي أداء أو غير ذلك من الأصوات ؛

( د ) يقصد بتعبير "النشر" عرض نسخ عن أي تسجيل صوتي على الجمهور بكميات معقولة ؛

(هـ) يقصد بتعبير "الاستنساخ" انتاج نسخة واحدة أو أكثر عن أي تثبيت ؛

( و ) يقصد بتعبير "الاذاعة" ارسال الأصوات أو الصور والأصوات الى الجمهور بالوسائل اللاسلكية ؛

(ز ) يقصد بتعبير "اعادة البث" الاذاعة المتزامنة التي تجريها هيئة اذاعية لبرنامج هيئة اذاعية أخرى .


المادة 4

[ الأداء المحمي وضوابط الاسناد لفناني الأداء ]

تمنح كل دولة متعاقدة المعاملة الوطنية لفناني الأداء ، اذا استوفي واحد من الشروط الآتية :

( أ ) اذا أجري الأداء في دولة متعاقدة أخرى ؛

(ب ) اذا أدرج الأداء في تسجيل صوتي مشمول بالحماية بناء على المادة 5 من هذه الاتفاقية ؛

(جـ) اذا أذيع الأداء غير المثبت في تسجيل صوتي عبر برنامج اذاعي مشمول بالحماية بموجب المادة 6 من هذه الاتفاقية .



Revenir en haut Aller en bas
https://lesavocatsdumaroc.keuf.net
Admin
Admin



Messages : 166
Date d'inscription : 10/01/2008

Accord de Rome Empty
MessageSujet: SUITE.3   Accord de Rome Icon_minitimeVen 11 Jan - 8:22

المادة 5

[ التسجيلات الصوتية المحمية : 1- ضوابط الاسناد لمنتجي التسجيلات الصوتية
2- النشر المتزامن 3- صلاحية استبعاد بعض المعايير ]

1 - تمنح كل دولة متعاقدة المعاملة الوطنية لمنتجي التسجيلات الصوتية ، اذا استوفي واحد من الشروط الآتية :

( أ ) اذا كان منتج التسجيل الصوتي من مواطني دولة متعاقدة أخرى (معيار الجنسية) ؛

(ب ) اذا أجري التثبيت الأول للصوت في دولة متعاقدة أخرى (معيار التثبيت) ؛

(جـ) اذا نشر التسجيل الصوتي لأول مرة في دولة متعاقدة أخرى (معيار النشر) .

2 - اذا نشر التسجيل الصوتي لأول مرة في دولة غير متعاقدة ، واذا نشر مع ذلك في غضون ثلاثين يوما من تاريخ النشر الأول في دولة متعاقدة (النشر المتزامن) ، اعتبر كما لو كان قد نشر لأول مرة في الدولة المتعاقدة .

3 - يجوز لأية دولة متعاقدة أن تعلن بموجب اخطار تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة أنها لن تطبق معيار النشر أو معيار التثبيت . ويجوز ايداع الاخطار وقت التصديق أو القبول أو الانضمام أو في أي وقت لاحق . وفي الحالة الأخيرة ، يصبح الاخطار نافذا بعد تاريخ ايداعه بستة أشهر .


المادة 6

[ البرامج الاذاعية المحمية : 1- ضوابط الاسناد لهيئات الاذاعة
2- صلاحية التحفظ ]

1 - تمنح كل دولة متعاقدة المعاملة الوطنية لهيئات الاذاعة ، اذا استوفي واحد من الشروط الآتية :

( أ ) اذا كان المقر الرئيسي لهيئة الاذاعة في دولة متعاقدة أخرى ؛

(ب ) اذا بث البرنامج الاذاعي من جهاز للارسال يقع في أراضي دولة متعاقدة أخرى .

2 - يجوز لأية دولة متعاقدة أن تعلن بموجب اخطار تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة أنها لن تحمي أي برنامج اذاعي إلا اذا كان المقر الرئيسي لهيئة الاذاعة يقع في دولة متعاقدة أخرى ، وكان البرنامج الاذاعي قد بث من جهاز للارسال يقع في أراضي الدولة المتعاقدة ذاتها . ويجوز ايداع الاخطار وقت التصديق أو القبول أو الانضمام أو في أي وقت لاحق . وفي الحالة الأخيرة ، يصبح الاخطار نافذا بعد تاريخ ايداعه بستة أشهر .

Revenir en haut Aller en bas
https://lesavocatsdumaroc.keuf.net
Admin
Admin



Messages : 166
Date d'inscription : 10/01/2008

Accord de Rome Empty
MessageSujet: SUITE.4   Accord de Rome Icon_minitimeVen 11 Jan - 8:23

المادة 7

[ الحماية الدنيا لفناني الأداء : 1- حقوق خاصة
2- العلاقات بين فناني الأداء وهيئات الاذاعة ]

1 - تشمل الحماية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لصالح فناني الأداء امكانية منع ما يلي :

( أ ) اذاعة أدائهم ونقله الى الجمهور دون موافقتهم ، إلا اذا كان الأداء المستعمل في الاذاعة أو النقل الى الجمهور هو نفسه أداء أذيع في السابق أو أجري بالاستناد الى تثبيت ؛

(ب ) تثبيت أدائهم غير المثبت دون موافقتهم ؛

(جـ) استنساخ أي تثبيت لأدائهم دون موافقتهم :

"1" اذا أجري التثبيت الأصلي نفسه دون موافقتهم ؛

"2" اذا أجري الاستنساخ لأغراض تختلف عن الأغراض التي وافقوا عليها ؛

"3" اذا أجري التثبيت الأصلي وفقا لأحكام المادة 15، وجرى استنساخه لأغراض تختلف عن الأغراض المشار اليها في تلك الأحكام .

2 – (1) يختص القانون الوطني للدولة المتعاقدة التي تطلب الحماية في أراضيها بتنظيم الحماية من اعادة بث أي أداء ، وتثبيته بغرض اذاعته واستنساخ التثبيت بغرض اذاعته ، شرط موافقة فنان الأداء على اذاعة أدائه .

(2) تحدد شروط انتفاع هيئات الاذاعة بالتثبيتات التي تجرى لأغراض الاذاعة وفقا للقانون الوطني للدولة المتعاقدة التي تطلب الحماية في أراضيها .

(3) مع ذلك ، لا يجوز حرمان فناني الأداء من امكانية تنظيم علاقاتهم مع هيئات الاذاعة على أساس تعاقدي ، نتيجة لتطبيق القانون الوطني في الحالات المشار اليها في الفقرتين الفرعيتين (1) و(2) .


المادة 8

[ العمل المشترك لفناني الأداء ]

يجوز لأية دولة متعاقدة ، بموجب قوانينها ولوائحها الوطنية ، أن تحدد طريقة تمثيل فناني الأداء فيما يتعلق بممارسة حقوقهم ، في حالة اشتراك عدد منهم في أداء واحد بالذات .


المادة 9

[ فنانو المنوعات والسيرك ]

يجوز لأية دولة متعاقدة ، بموجب قوانينها ولوائحها الوطنية ، أن توسع نطاق الحماية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لتشمل الفنانين الذين لا يؤدون مصنفات أدبية أو فنية .


Revenir en haut Aller en bas
https://lesavocatsdumaroc.keuf.net
Admin
Admin



Messages : 166
Date d'inscription : 10/01/2008

Accord de Rome Empty
MessageSujet: SUITE.5   Accord de Rome Icon_minitimeVen 11 Jan - 8:23

المادة 10

[ حق الاستنساخ لمنتجي التسجيلات الصوتية ]

لمنتجي التسجيلات الصوتية الحق في التصريح بالاستنساخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم الصوتية أو في حظره .


المادة 11

[ الاجراءات الشكلية المتعلقة بالتسجيلات الصوتية ]

اذا اشترطت دولة متعاقدة بموجب قانونها الوطني استيفاء بعض الاجراءات الشكلية كشرط لحماية حقوق منتجي التسجيلات الصوتية أو فناني الأداء أو كليهما فيما يتعلق بالتسجيلات الصوتية ، فان تلك الاجراءات تعتبر مستوفاة اذا كانت جميع نسخ التسجيل الصوتي أو أغلفتها المتداولة في التجارة تحمل بيانا مكونا من الرمز (P) ومصحوبا بتاريخ سنة النشر الأول ، وكان ذلك البيان موضوعا بشكل ظاهر يدل على أن الحماية محفوظة . واذا كانت النسخ أو أغلفتها لا تسمح بتحديد هوية المنتج أو من يرخص له المنتج (بوساطة الاسم أو العلامة التجارية أو غير ذلك من التسميات المناسبة) ، وجب أن يتضمن البيان أيضا اسم صاحب حقوق المنتج . وفضلا عن ذلك ، اذا كانت النسخ أو أغلفتها لا تسمح بتحديد هوية فناني الأداء الرئيسيين ، وجب أن يتضمن البيان أيضا اسم الشخص الذي يملك حقوق أولئك الفنانين في البلد الذي أجري فيه التثبيت .



المادة 12

[ الانتفاع الثانوي بالتسجيلات الصوتية ]

في حال الانتفاع بتسجيل صوتي منشور لأغراض تجارية أو بنسخة عن ذلك التسجيل الصوتي لاذاعته أو نقله الى الجمهور مباشرة ، وجب على المنتفع أن يدفع مكافأة عادلة واحدة لفناني الأداء أو لمنتجي التسجيلات الصوتية أو لكليهما . ويجوز أن يحدد القانون الوطني شروط اقتسام المكافأة اذا لم يكن هناك اتفاق بين الأطراف .


المادة 13

[ الحقوق الدنيا لهيئات الاذاعة ]

لهيئات الاذاعة الحق في أن تصرح بما يلي أو تحظره :

( أ ) اعادة بث برامجها الاذاعية ؛

(ب ) تثبيت برامجها الاذاعية ؛

(جـ) استنساخ ما يلي :

"1" ما تم من تثبيتات لبرامجها الاذاعية دون موافقتها ؛

"2" ما تم من تثبيتات لبرامجها الاذاعية طبقا لأحكام المادة 15 ، اذا كان الغرض من الاستنساخ غير الأغراض المشار اليها في الأحكام السابق ذكرها ؛

( د ) نقل برامجها التليفزيونية الى الجمهور ، اذا جرى ذلك في أماكن متاحة للجمهور لقاء دفع رسم للدخول . ويختص القانون الوطني للدولة التي تطلب فيها حماية ذلك الحق بتحديد شروط ممارسته .
Revenir en haut Aller en bas
https://lesavocatsdumaroc.keuf.net
Admin
Admin



Messages : 166
Date d'inscription : 10/01/2008

Accord de Rome Empty
MessageSujet: SUITE.6   Accord de Rome Icon_minitimeVen 11 Jan - 8:24

المادة 14

[ المدة الدنيا للحماية ]

لا يجوز أن تقل مدة الحماية الممنوحة بناء على هذه الاتفاقية عن 20 سنة اعتبارا مما يلي :

( أ ) نهاية سنة تثبيت التسجيل الصوتي أو الأداء المدرج فيه ؛

(ب ) نهاية سنة اجراء الأداء غير المدرج في تسجيلات صوتية ؛

(جـ) نهاية سنة اذاعة البرنامج الاذاعي .


المادة 15

[ الاستثناءات المباحة : 1- قيود محددة
2- التشبيه بحق المؤلف ]

1 - يحق لأية دولة متعاقدة أن تنص في قوانينها ولوائحها الوطنية على استثناءات من الحماية التي تكفلها هذه الاتفاقية في الحالات التالية :

( أ ) الانتفاع الخاص ؛

(ب ) الانتفاع بمقتطفات قصيرة للتعليق على الأحداث الجارية ؛

(جـ) التثبيت المؤقت الذي تجريه هيئة اذاعة بوسائلها الخاصة للانتفاع به في برامجها الاذاعية ؛

( د ) الانتفاع المقصور على أغراض التعليم أو البحث العلمي .

2 - استثناء من الفقرة 1 من هذه المادة ، يحق لأية دولة متعاقدة أن تنص في قوانينها ولوائحها الوطنية على قيود تطبق على حماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الاذاعة وتكون مماثلة للقيود المنصوص عليها في تلك القوانين واللوائح فيما يتعلق بحماية حق المؤلف في المصنفات الأدبية والفنية . ومع ذلك ، فلا يجوز النص على أية تراخيص اجبارية إلا اذا اتفق ذلك مع أحكام هذه الاتفاقية .


المادة 16

[ التحفظات ]

1 - تقبل كل دولة طرف في هذه الاتفاقية الالتزامات المترتبة عليها وتتمتع بما تنص عليه من مزايا . ومع ذلك ، يجوز لأية دولة أن تعلن في أي وقت كان وبموجب اخطار تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة ما يلي :

( أ ) فيما يتعلق بالمادة 12 :

"1" انها لن تطبق أحكام تلك المادة ؛

"2" انها لن تطبق أحكام تلك المادة على بعض أوجه الانتفاع ؛

"3" انها لن تطبق أحكام تلك المادة على التسجيلات الصوتية التي لا يكون منتجها من مواطني دولة متعاقدة أخرى ؛

"4" فيما يتعلق بالتسجيلات الصوتية التي يكون منتجها من مواطني دولة متعاقدة أخرى ، فانها سوف تقيد الحماية المنصوص عليها في تلك المادة لتطابق من حيث نطاقها ومدتها الحماية التي تمنحها الدولة الأخرى للتسجيلات الصوتية التي يثبتها لأول مرة مواطن الدولة صاحبة الاعلان ، على أن الدولة المتعاقدة التي يكون المنتج من مواطنيها اذا لم تكن تمنح الحماية للمستفيد ذاته أو للمستفيدين ذاتهم الذين تمنحهم الحماية الدولة المتعاقدة صاحبة الاعلان ، فان ذلك لا يعد اختلافا من حيث نطاق الحماية ؛
Revenir en haut Aller en bas
https://lesavocatsdumaroc.keuf.net
Contenu sponsorisé





Accord de Rome Empty
MessageSujet: Re: Accord de Rome   Accord de Rome Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Accord de Rome
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Accord de Paris
» Accord de Bern

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Les Avocats Du Maroc :: SECTION ARABE :: قانون حماية الملكية الفك-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser