Les Avocats Du Maroc
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Les Avocats Du Maroc

Site officiel de Maitre Said Rabhi avocat au barreau de Tanger
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
Voir le deal
35 €

 

 Code de la famille

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin



Messages : 166
Date d'inscription : 10/01/2008

Code de la famille Empty
MessageSujet: Code de la famille   Code de la famille Icon_minitimeVen 11 Jan - 7:45

نص مدونة الأسرة المغربية
بـاب تمـهيدي
أحكـام عـامـة

المادة 1:
يطلق على هذا القانون اسم مدونة الأسرة، ويشار إليها بعده باسم المدونة.
المادة 2:
تسري أحكام هذه المدونة علـى:
1 - جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى؛
2 - اللاجئين بمن فيهم عديمو الجنسية، طبقا لاتفاقية جنيف المؤرخة ب 28 يوليوز لسنة 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين؛
3- العلاقات التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا؛
4- العلاقات التي تكون بين مغربيين أحدهما مسلم.
أما اليهود المغاربة فتسري عليهم قواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية.
المادة 3:
تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذه المدونة.

الكتـاب الأول
الـزواج

القسم الأول
الخطبة والزواج
المادة 4:
الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة.

البـاب الأول
الخطبـة

المادة 5:
الخطبة تواعد رجل وامرأة على الزواج.
تتحقق الخطبة بتعبير طرفيها بأي وسيلة متعارف عليها تفيد التواعد على الزواج، ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وما جرت به العادة والعرف من تبادل الهدايا.
المادة 6:
يعتبر الطرفان في فترة خطبة إلى حين الإشهاد على عقد الزواج، و لكل من الطرفين حق العدول عنها.
المادة 7:
مجرد العدول عن الخطبة لا يترتب عنه تعويض. غير أنه إذا صدر عن أحد الطرفين فعل سبب ضررا للآخر، يمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض.
المادة 8:
لكل من الخاطب والمخطوبة أن يسترد ما قدمه من هدايا، ما لم يكن العدول عن الخطبة من قبله• ترد الهدايا بعينها، أو بقيمتها حسب الأحوال.
المادة 9:
إذا قدم الخاطب الصداق أو جزءا منه، وحدث عدول عن الخطبة أو مات أحد الطرفين أثناءها، فللخاطب أو لورثته استرداد ما سلم بعينه إن كان قائما، وإلا فمثله أو قيمته يوم تسلمه.
إذا لم ترغب المخطوبة في أداء المبلغ الذي حول إلى جهاز، تحمل المتسبب في العدول ما قد ينتج عن ذلك من خسارة بين قيمة الجهاز والمبلغ المؤدى فيه.
البـاب الثـاني
الـزواج
Revenir en haut Aller en bas
https://lesavocatsdumaroc.keuf.net
Admin
Admin



Messages : 166
Date d'inscription : 10/01/2008

Code de la famille Empty
MessageSujet: SUITE.1   Code de la famille Icon_minitimeVen 11 Jan - 7:45

المادة 10:
ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر، بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفا. يصح الإيجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب، وإلا فبإشارته المفهومة من الطرف الآخر ومن الشاهدين.

المادة 11:
يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا:
1 - شفويين عند الاستطاعة، وإلا فبالكتابة أو الإشارة المفهومة؛
2 - متطابقين وفي مجلس واحد؛
3 - باتين غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسـخ.

المادة 12:
تطبق على عقد الزواج المشوب بإكراه أو تدليس الأحكام المنصوص عليها في المادتين 63 و66 بعده.
المادة 13:
يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتية:
1- أهلية الزوج والزوجة؛
2- عدم الاتفاق على إسقاط الصداق؛
3- ولي الزواج عند الاقتضاء؛
4- سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه؛
5- انتفـاء المـوانع الشرعية.
المادة 14:
يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج، أن يبرموا عقود زواجهم وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم، إذا توفر الإيجاب والقبول والأهلية والولي عند الاقتضاء، وانتفت الموانع ولم ينص على إسقاط الصداق، وحضره شاهدان مسلمان، مع مراعاة أحكام المادة 21 بعده.
المادة 15:
يجب على المغاربة الذين أبرموا عقد الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم، أن يودعوا نسخة منه داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه، بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام العقد.
إذا لم توجد هذه المصالح، ترسل النسخة داخل نفس الأجل إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية•
تتولى هذه الأخيرة إرسال النسخة المذكورة إلى ضابط الحالة المدنية وإلى قسم قضاء الأسرة لمحل ولادة كل من الزوجين
إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب، فإن النسخة توجه إلى قسم قضاء الأسرة بالرباط وإلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
المادة 16:
تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج.
إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات و كذا الخبرة.
تأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين.
يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
Revenir en haut Aller en bas
https://lesavocatsdumaroc.keuf.net
Admin
Admin



Messages : 166
Date d'inscription : 10/01/2008

Code de la famille Empty
MessageSujet: SUITE.2   Code de la famille Icon_minitimeVen 11 Jan - 7:46

المادة 17:
يتم عقد الزواج بحضور أطرافه، غير أنه يمكن التوكيل على إبرامه، بإذن من قاضي الأسرة، المكلف بالزواج وفق الشروط الآتية:
1- وجود ظروف خاصة، لا يتأتى معها للموكل أن يقوم بإبرام عقد الزواج بنفسه؛ 2- تحرير وكالة عقد الزواج في ورقة رسمية أو عرفية، مصادق على توقيع الموكل فيـها؛
3- أن يكون الوكيل راشدا متمتعا بكامل أهليته المدنية، وفي حالة توكيله من الولي يجب أن تتوفر فيه شروط الولاية؛
4- أن يعين الموكل في الوكالة اسم الزوج الآخر ومواصفاته، والمعلومات المتعلقة بهويته، وكل المعلومات التي يرى فائدة في ذكرها؛
5- أن تتضمن الوكالة قدر الصداق، وعند الاقتضاء المعجل منه والمؤجل. وللموكل أن يحدد الشروط التي يريد إدراجها في العقد والشروط التي يقبلها من الطـرف الآخر؛
6- أن يؤشر القاضي المذكور على الوكالة بعد التأكد من توفرها على الشروط المطلوبة.
المادة 18:
ليس للقاضي أن يتولى بنفسه، تزويج من له الولاية عليه من نفسه ولا من أصولـه ولا من فروعه.

القسم الثاني
الأهلية والولاية والصداق
الباب الأول
الأهلية والولاية في الزواج
المادة 19:
تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية.
المادة 20:
لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن ياذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي.
مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن.
المادة 21:
زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي.
تتم موافقة النائب الشرعي بتوقيعه مع القاصر على طلب الإذن بالزواج وحضوره إبرام العقد• إذا امتنع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة بت قاضي الأسرة المكلف بالزواج في الموضوع.
المادة 22:
يكتسب المتزوجان طبقا للمادة 20 أعلاه، الأهلية المدنية في ممارسة حق التقاضي في كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.
يمكن للمحكمة بطلب من أحد الزوجين أو نائبه الشرعي، أن تحدد التكاليف المالية للزوج المعني وطريقة أدائها.
المادة 23:
يأذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج بزواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية ذكراً كان أم أنثى، بعد تقديم تقرير حول حالة الإعاقة من طرف طبيب خبير أو أكثر.
يطلع القاضي الطرف الآخر على التقرير وينص على ذلك في محضر.
يجب أن يكون الطرف الآخر راشدا ويرضى صراحة في تعهد رسمي بعقد الزواج مع المصاب بالإعاقة.
المادة 24:
الولاية حق للمرأة، تمارسه الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها
المادة 25:
للراشدة أن تعقد زواجها بنفسها، أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها.
الباب الثــاني
الصـداق
Revenir en haut Aller en bas
https://lesavocatsdumaroc.keuf.net
Admin
Admin



Messages : 166
Date d'inscription : 10/01/2008

Code de la famille Empty
MessageSujet: SUITE.3   Code de la famille Icon_minitimeVen 11 Jan - 7:46

المادة 26:
الصداق هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج وإنشاء أسرة مستقرة، وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين، وأساسه الشرعي هو قيمته المعنوية والرمزية، وليس قيمته المادية.

المادة 27:
يحدد الصداق وقت إبرام العقد، وفي حالة السكوت عن تحديده، يعتبر العقد زواج تفويض.
إذا لم يتراض الزوجان بعد البناء على قدر الصداق في زواج التفويض، فإن المحكمة تحدده مراعية الوسط الاجتماعي للزوجين.
المادة 28:
كل ما صح التزامه شرعا، صلح أن يكون صداقا، والمطلوب شرعا تخفيف الصداق.
المادة 29:
الصداق ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت، ولا حق للزوج في أن يطالبها بأثاث أو غيره، مقابل الصداق الذي أصدقها إياه.
لمادة 30:
يجوز الاتفاق على تعجيل الصداق أو تأجيله إلى أجل مسمى كلا أو بعضا.
المادة 31:
يؤدى الصداق عند حلول الأجل المتفق عليه. للزوجة المطالبة بأداء الحال من الصداق قبل بداية المعاشرة الزوجية. إذا وقعت المعاشرة الزوجية قبل الأداء، أصبح الصداق دينا في ذمـة الزوج.
المادة 32:
تستحق الزوجة الصداق كله بالبناء أو الموت قبله.
تستحق الزوجة نصف الصداق المسمى إذا وقع الطلاق قبل البناء. لا تستحق الزوجة الصداق قبل البناء:
1 - إذا وقع فسخ عقد الزواج؛
2 - إ ذا وقع رد عقد الزواج بسبب عيب في الزوجة، أو كان الرد من الزوجة بسبب عيب في الزوج؛
3 - إذا حدث الطلاق في زواج التفويض.
المادة 33:
إذا اختلف في قبض حال الصداق قبل البناء، فالقول قول الزوجة، أما بعده فالقول قول الزوج.
إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق المؤجل، فعلى الزوج إثبات أدائه.
لا يخضع الصداق لأي تقادم.
المادة 34:
كل ما أتت به الزوجة من جهاز وشوار يعتبر ملكا لها.
إذا وقع نزاع في باقي الأمتعة، فالفصل فيه يخضع للقواعد العامة للإثبات.
غير أنه إذا لم يكن لدى أي منهما بينة، فالقول للزوج بيمينه في المعتاد للرجال، وللزوجة بيمينها في المعتاد للنساء. أما المعتاد للرجال والنساء معا فيحلف كل منهما ويقتسمانه ما لم يرفض أحدهما اليمين ويحلف الآخر فيحكم له.
القسم الثالث
موانـع الـزواج
المادة 35:
موانع الزواج قسمان: مؤبدة ومؤقتة.
البـاب الأول
الموانع المؤبدة

المادة 36: المحرمات بالقرابة أصول الرجل وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل وإن علا.
المادة 37:
المحرمات بالمصاهرة، أصول الزوجات بمجرد العقد، وفصولهن بشرط البناء بالأم، وزوجات الآباء وإن علوا، وزوجات الأولاد وإن سفلوا بمجرد العقد.
المادة 38:
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة.
يعد الطفل الرضيع خاصة، دون إخوته وأخواته ولدا للمرضعة وزوجها.
لا يمنع الرضاع من الزواج، إلا إذا حصل داخل الحولين الأولين قبل الفطام.

Revenir en haut Aller en bas
https://lesavocatsdumaroc.keuf.net
Admin
Admin



Messages : 166
Date d'inscription : 10/01/2008

Code de la famille Empty
MessageSujet: SUITE.4   Code de la famille Icon_minitimeVen 11 Jan - 7:47

البـاب الثـاني
الموانع المؤقتة

المـادة 39:
موانع الزواج المؤقتة هي:
1- الجمع بين أختين، أو بين امرأة وعمتها أو خالتها من نسب أو رضاع؛
2- الزيادة في الزوجات على العدد المسموح به شرعا؛
3- حدوث الطلاق بين الزوجين ثلاث مرات، إلى أن تنقضي عدة المرأة من زوج آخر دخل بها دخولا يعتد به شرعا؛
زواج المطلقة من آخر يبطل الثلاث السابقة، فإذا عادت إلى مطلقها يملك عليها ثلاثا جديدة؛
4- زواج المسلمة بغير المسلم، والمسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية؛
5- وجود المرأة في علاقة زواج أو في عدة أو استبراء.
المـادة 40:
يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها.
المـادة 41:
لا تأذن المحكمة بالتعدد:
ـ إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي؛
ـ إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة و إسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة
المـادة 42:
في حالة عدم وجود شرط الامتناع عن التعدد، يقدم الراغب فيه طلب الإذن بذلك إلى المحكمة•
يجب أن يتضمن الطلب بيان الأسباب الموضوعية الاستثنائية المبررة له، وأن يكون مرفقا بإقرار عن وضعيته المادية.
المـادة 43:
تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للحضور•فإذا توصلت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت من تسلم الاستدعاء، توجه إليها المحكمة عن طريق عون كتابة الضبط إنذاراً تشعرها فيه بأنها إذا لم تحضر في الجلسة المحدد تاريخها في الإنذار فسيبت في طلب الزوج في غيابها• كما يمكن البت في الطلب في غيبة الزوجة المراد التزوج عليها إذا أفادت النيابة العامة تعذر الحصول على موطن أو محل إقامة يمكن استدعاؤها فيـه• إذا كان سبب عدم توصل الزوجة بالاستدعاء ناتجا عن تقديم الزوج بسوء نية لعنوان غير صحيح أو تحريف في اسم الزوجة، تطبق على الزوج العقوبة المنصوص عليها في الفصل 361 من القانون الجنائي بطلب من الزوجة المتضررة.
المـادة 44:
تجري المناقشة في غرفة المشورة بحضور الطرفين. ويستمع إليهما لمحاولة التوفيق والإصلاح، بعد استقصاء الوقائع وتقديم البيانات المطلوبـة.
للمحكمة أن تأذن بالتعدد بمقرر معلل غير قابل لأي طعن، إذا ثبت لها مبرره الموضوعي الاستثنائي، وتوفرت شروطه الشرعية، مع تقييده بشروط لفائدة المتزوج عليها وأطفالهما.
المـادة 45:
إذا ثبت للمحكمة من خلال المناقشات تعذر استمرار العلاقة الزوجية، وأصرت الزوجة المراد التزوج عليها على المطالبة بالتطليق، حددت المحكمة مبلغا لاستيفاء كافة حقوق الزوجة وأولادهما الملزم الزوج بالإنفاق عليهم• يجب على الزوج إيداع المبلغ المحدد داخل أجل لا يتعدى سبعة أيام.
تصدر المحكمة بمجرد الإيداع حكما بالتطليق ويكون هذا الحكم غير قابل لأي طعن في جزئه القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية• يعتبر عدم إيداع المبلغ المذكور داخل الأجل المحدد تراجعا عن طلب الإذن بالتعدد•
فإذا تمسك الزوج بطلب الإذن بالتعدد، ولم توافق الزوجة المراد التزوج عليها، ولم تطلب التطليق طبقت المحكمة تلقائيا مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المواد 94 إلى 97 بعده.
Revenir en haut Aller en bas
https://lesavocatsdumaroc.keuf.net
Admin
Admin



Messages : 166
Date d'inscription : 10/01/2008

Code de la famille Empty
MessageSujet: SUITE.5   Code de la famille Icon_minitimeVen 11 Jan - 7:48

المادة 46:
في حالة الإذن بالتعدد، لا يتم العقد مع المراد التزوج بها إلا بعد إشعارها من طرف القاضي بأن مريد الزواج بها متزوج بغيرها ورضاها بذلك.
يضمن هذا الإشعار والتعبير عن الرضى في محضر رسمي.
القسم الرابع
الشروط الإرادية لعقد الزواج وآثارها
المـادة 47:
الشروط كلها ملزمة، إلا ما خالف منها أحكام العقد ومقاصده وما خالف القواعد الآمرة للقانون فيعتبر باطلا والعقد صحيحا.
المـادة 48:
الشروط التي تحقق فائدة مشروعة لمشترطها تكون صحيحة وملزمة لمن التزم بها من الزوجين•
إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مرهقا، أمكن للملتزم به أن يطلب من المحك&

الفـرع الثالث
الأقـارب

المـادة 55:
ينشئ عقد الزواج آثارا تمتد إلى أقارب الزوجين كموانع الزواج الراجعة إلى المصاهرة، والرضاع، والجمع.

الباب الـثـاني
الـزواج غيـر الصحيـح وآثاره
المـادة 56:
الزواج غير الصحيح يكون إما باطلا وإما فاسدا

الفـرع الأول
الزواج الباطل
المـادة 57:
يكون الزواج باطلا:
1- إذا اختل فيه أحد الأركان المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه؛
2 - إذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج المنصوص عليها في الـمواد 35 إلى 39 أعلاه.
3 - إذا انعدم التطابق بين الإيجاب والقبول.
المـادة 58:
تصرح المحكمة ببطلان الزواج تطبيقا لأحكام المادة 57 أعلاه بمجرد إطلاعها عليه، أو بطلب ممن يعنيه الأمر.
يترتب على هذا الزواج بعد البناء الصداق والاستبراء، كما يترتب عليه عند حسن النية لحوق النسب وحرمة المصاهرة.
الفـرع الثاني
الـزواج الفاسـد
المـادة 59:
يكون الزواج فاسدا إذا اختل فيه شرط من شروط صحته طبقا للمادتين 60 و61 بعده ومنه ما يفسخ قبل البناء ويصحح بعده، ومنه ما يفسخ قبل البناء وبعده.
المـادة 60:
يفسخ الزواج الفاسد قبل البناء ولا صداق فيه إذا لم تتوفر في الصداق شروطه الشرعية، ويصحح بعد البناء بصداق المثل، وتراعي المحكمة في تحديده الوسط الاجتماعي للزوجين•
المـادة 61:
يفسخ الزواج الفاسد لعقده قبل البناء وبعده، وذلك في الحالات الآتية:
- إذا كان الزواج في المرض المخوف لأحد الزوجين، إلا أن يشفى المريض بعد الزواج؛
- إذا قصد الزوج بالزواج تحليل المبتوتة لمن طلقها ثلاثا؛
- إذا كان الزواج بدون ولي في حالة وجوبه
يعتد بالطلاق أو التطليق الواقع في الحالات المذكورة أعلاه، قبل صدور الحكم بالفسخ.
المـادة 62:
إذا اقترن الإيجاب أو القبول بأجل أو شرط واقف أو فاسخ، تطبق أحكام المادة 47 أعلاه.
المـادة 63:
يمكن للمكره أو المدلس عليه من الزوجين بوقائع كان التدليس بها هو الدافع إلى قبول الزواج أو اشترطها صراحة في العقد، أن يطلب فسخ الزواج قبل البناء وبعده خلال أجل لا يتعدى شهرين من يوم زوال الإكراه، ومن تاريخ العلم بالتدليس مع حقه في طلب التعويض.
المـادة 64:
الزواج الذي يفسخ تطبيقا للمادتين 60 و61 أعلاه، لا ينتج أي أثر قبل البناء، وتترتب عنه بعد البناء آثار العقد الصحيح إلى أن يصدر الحكم بفسخه•القسم السادس الإجراءات الإدارية والشكلية لإبرام عقد الزواج.
Revenir en haut Aller en bas
https://lesavocatsdumaroc.keuf.net
Admin
Admin



Messages : 166
Date d'inscription : 10/01/2008

Code de la famille Empty
MessageSujet: SUITE.6   Code de la famille Icon_minitimeVen 11 Jan - 7:48

المـادة 65:
أولا: يحدث ملف لعقد الزواج يحفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضاء الأسرة لمحل إبرام العقد ويضم الوثائق الآتية؛ وهي:
1 - مطبوع خاص بطلب الإذن بتوثيق الزواج يحدد شكله ومضمونه بقرار من وزير العدل.
2 - نسخة من رسم الولادة ويشير ضابط الحالة المدنية في هامش العقد بسجل الحالة المدنية، إلى تاريخ منح هذه النسخة ومن أجل الزواج.
3 - شهادة إدارية لكل واحد من الخطيبين تحدد بياناتها بقرار مشترك لوزيري العدل والداخلية.
4 - شهادة طبية لكل واحد من الخطيبين يحدد مضمونها وطريقة إصدارها بقرار مشترك لوزيري العدل و الصحة.
5 - الإذن بالزواج في الحالات الآتية، وهي:
- الزواج دون سن الأهلية؛
- التعدد في حالة توفر شروطه المنصوص عليها في هذه المدونة؛
- زواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية؛
- زواج معتنقي الإسلام والأجانب.
6 - شهادة الكفاءة بالنسبة للأجانب أو ما يقوم مقامها.
ثانيا: يؤشر قاضي الأسرة المكلف بالزواج قبل الإذن على ملف المستندات المشار إليه أعلاه، ويحفظ برقمه الترتيبي في كتابة الضبط.
ثالثا: يأذن هذا الأخير للعدلين بتوثيق عقد الزواج.
رابعا: يضمن العدلان في عقد الزواج، تصريح كل واحد من الخطيبين هل سبق أن تزوج أم لا ؟ وفي حالة وجود زواج سابق، يرفق التصريح بما يثبت الوضعية القانونية إزاء العقد المزمع إبرامه.
المادة 66:
التدليس في الحصول على الإذن أو شهادة الكفاءة المنصوص عليهما في البندين 5و6 من المادة السابقة أو التملص منهما، تطبق على فاعله والمشاركين معه أحكام الفصل 366 من القانون الجنائي بطلب من المتضرر.
يخول للمدلس عليه من الزوجين حق طلب الفسخ مع ما يترتب عن ذلك من التعويضات عن الضرر.
المـادة 67:
يتضمن عقد الزواج ما يلي:
1 - الإشارة إلى إذن القاضي ورقمه وتاريخ صدوره ورقم ملف مستندات الزواج والمحكمة المودع بها؛
2 - اسم الزوجين ونسبهما، وموطن أو محل إقامة كل واحد منهما، ومكان ميلاده وسنه، ورقم بطاقته الوطنية أو ما يقوم مقامها، وجنسيته؛
3 - اسم الولي عند الاقتضاء؛
4 - صدور الإيجاب والقبول من المتعاقدين وهما متمتعان بالأهلية والتمييز والاختيار؛
5 - في حالة التوكيل على العقد، اسم الوكيل ورقم بطاقته الوطنية، وتاريخ ومكان صدور الوكالة في الزواج؛
6 - الإشارة إلى الوضعية القانونية لمن سبق زواجه من الزوجين؛
7 - مقدار الصداق في حال تسميته مع بيان المعجل منه والمؤجل، وهل قبض عيانا أو اعترافا؛
8 - الشروط المتفق عليها بين الطرفين؛
9 - توقيع الزوجين والولي عند الاقتضاء؛
10 - اسم العدلين وتوقيع كل واحد منهما بعلامته وتاريخ الإشهاد على العقد؛
11 - خطاب القاضي على رسم الزواج مع طابعه.
يمكن بقرار لوزير العدل تغيير وتتميم لائحة المستندات التي يتكون منها ملف عقد الزواج وكذا محتوياته•
Revenir en haut Aller en bas
https://lesavocatsdumaroc.keuf.net
Admin
Admin



Messages : 166
Date d'inscription : 10/01/2008

Code de la famille Empty
MessageSujet: SUITE.7   Code de la famille Icon_minitimeVen 11 Jan - 7:49

المـادة 68:
يسجل نص العقد في السجل المعد لذلك لدى قسم قضاء الأسرة، و يوجه ملخصه إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين، مرفقا بشهادة التسليم داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الخطاب عليه.
غير أنه إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب، يوجه الملخص إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
على ضابط الحالة المدنية تضمين بيانات الملخص بهامش رسم ولادة الزوجين•
يحدد شكل السجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه ومضمونه وكذا المعلومات المذكورة، بقرار لوزير العدل
المادة 69 :
يسلم أصل رسم الزواج للزوجة، ونظير منه للزوج فور الخطاب عليه.

الكتـاب الثـاني
انحـلال ميثـاق الزوجية وآثاره

القسم الأول
أحكـام عـامـة
المادة 70:
لا ينبغي اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو بالتطليق إلا استثناء، وفي حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررين، لما في ذلك من تفكيك الأسرة والإضرار بالأطفال.

المادة 71:
ينحل عقد الزواج بالوفاة أو الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع.
المادة 72:
تترتب على انحلال عقد الزواج آثاره المنصوص عليها في هذه المدونة، وذلك من تـاريـخ:
1 - وفاة أحد الزوجين أو الحكم بوفاته.
2 - الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع.
المادة 73:
يقع التعبير عن الطلاق باللفظ المفهم له وبالكتابة،ويقع من العاجز عنهما بإشارته الدالة على قصده.

القسم الثـاني
الوفـاة والفسـخ
البـاب الأول
الـوفـاة

المادة 74:
تثبت الوفاة وتاريخها أمام المحكمة بكل الوسائل المقبولة.
تحكم المحكمة بوفاة المفقود طبقا للمادة 327 وما بعدها.
المادة 75:
إذا ظهر أن المفقود المحكوم بوفاته ما زال حيا، تعين على النيابة العامة أو من يعنيه الأمر، أن يطلب من المحكمة إصدار قرار بإثبات كونه باقيا على قيد الحياة
يبطل الحكم الصادر بإثبات حياة المفقود، الحكم بالوفاة بجميع آثاره، ما عدا زواج امرأة المفقود فيبقى نافذا إذا وقع البناء بها•
المادة 76:
في حالة ثبوت التاريخ الحقيقي للوفاة غير الذي صدر الحكم به، يتعين على النيابة العامة وكل من يعنيه الأمر طلب إصدار الحكم بإثبات ذلك، وببطلان الآثار المترتبة عن التاريخ غير الصحيح للوفاة ما عدا زواج المرأة.
الباب الثـاني
الـفسـخ
Revenir en haut Aller en bas
https://lesavocatsdumaroc.keuf.net
Admin
Admin



Messages : 166
Date d'inscription : 10/01/2008

Code de la famille Empty
MessageSujet: SUITE.8   Code de la famille Icon_minitimeVen 11 Jan - 7:50

المادة 77:
يحكم بفسخ عقد الزواج قبل البناء أو بعده في الحالات وطبقا للشروط المنصوص عليها في هذه المدونة.
القسم الثـالـث
الطــلاق
المادة 78:
الطلاق حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة، كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء وطبقا لأحكام هذه المدونة.
المادة 79:
يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك، بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية، أو موطن الزوجة، أو محل إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب.
المادة 80:
يتضمن طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق، هوية الزوجين ومهنتهما وعنوانهما، وعدد الأطفال إن وجدوا، وسنهم ووضعهم الصحي والدراسي. يرفق الطلب بمستند الزوجية والحجج المثبتة لوضعية الزوج المادية والتزاماته المالية.
المادة 81:
تستدعي المحكمة الزوجين لمحاولة الإصلاح. إذا توصل الزوج شخصيا بالاستدعاء ولم يحضر، اعتبر ذلك منه تراجعا عن طلبه. إذا توصلت الزوجة شخصيا بالاستدعاء ولم تحضر، ولم تقدم ملاحظات مكتوبة، أخطرتها المحكمة عن طريق النيابة العامة بأنها إذا لم تحضر فسيتم البت في الملف.
إذا تبين أن عنوان الزوجة مجهول، استعانت المحكمة بالنيابة العامة للوصول إلى الحقيقة، وإذا ثبت تحايل الزوج، طبقت عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة 361 من القانون الجنائي بطلب من الزوجة.
المادة 82:
عند حضور الطرفين، تجري المناقشات بغرفة المشورة، بما في ذلك الاستماع إلى الشهود ولمن ترى المحكمة فائدة في الاستماع إليه•
للمحكمة أن تقوم بكل الإجراءات، بما فيها انتداب حكمين أو مجلس العائلة، أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين• وفي حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما•
إذا تم الإصلاح بين الزوجين حرر به محضر وتم الإشهاد به من طرف المحكمة•
المادة 83 :
إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين، حددت المحكمة مبلغا يودعه الزوج بكتابة الضبط بالمحكمة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما لأداء مستحقات الزوجة والأطفال الملزم بالإنفاق عليهم المنصوص عليها في المادتين المواليتين•
المادة 84:
تشمل مستحقات الزوجـة: الصداق المؤخر إن وجد، ونفقة العدة، والمتعة التي يراعى في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في توقيعه.
تسكن الزوجة خلال العدة في بيت الزوجية، أو للضرورة في مسكن ملائم لها وللوضعية المادية للزوج، وإذا تعذر ذلك حددت المحكمة تكاليف السكن في مبلغ يودع كذلك ضمن المستحقات بكتابة ضبط المحكمة.
المادة 85:
تحدد مستحقات الأطفال الملزم بنفقتهم طبقا للمادتين 168و190 بعده، مع مراعاة الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل الطلاق.
المادة 86:
إذا لم يودع الزوج المبلغ المنصوص عليه في المادة 83 أعلاه، داخل الأجل المحدد له، اعتبر متراجعا عن رغبته في الطلاق، ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة.
المادة 87:
بمجرد إيداع الزوج المبلغ المطلوب منه، تأذن له المحكمة بتوثيق الطلاق لدى العدلين داخل دائرة نفوذ نفس المحكمة• يقوم القاضي بمجرد خطابه على وثيقة الطلاق بتوجيه نسخة منها إلى المحكمة التي أصدرت الإذن بالطلاق.
Revenir en haut Aller en bas
https://lesavocatsdumaroc.keuf.net
Admin
Admin



Messages : 166
Date d'inscription : 10/01/2008

Code de la famille Empty
MessageSujet: SUITE.9   Code de la famille Icon_minitimeVen 11 Jan - 7:51

المادة 88:
بعد توصل المحكمة بالنسخة المشار إليها في المادة السابقة، تصدر قرارا معللا يتضمن:
1 - أسماء الزوجين وتاريخ ومكان ولادتهما وزواجهما وموطنهما أو محل إقامتهما؛
2 - ملخص ادعاء الطرفين وطلباتهما، وما قدماه من حجج ودفوع، والإجراءات المنجزة في الملف، ومستنتجات النيابة العامة؛
3 - تاريخ الإشهاد بالطلاق؛
4 - ما إذا كانت الزوجة حاملا أم لا؛
5 - أسماء الأطفال وسنهم ومن أسندت إليه حضانتهم وتنظيم حق الزيارة؛
6 - تحديد المستحقات المنصوص عليها في المادتين 84 و85 أعلاه وأجرة الحضانة بعد العدة.
قرار المحكمة قابل للطعن طبقا للإجراءات العادية.
المادة 89:
إذا ملك الزوج زوجته حق إيقاع الطلاق، كان لها أن تستعمل هذا الحق عن طريق تقديم طلب إلى المحكمة طبقا لأحكام المادتين 79 و 80 أعلاه.
تتأكد المحكمة من توفر شروط التمليك المتفق عليها بين الزوجين، وتحاول الإصلاح بينهما طبقا لأحكام المادتين 81و 82 أعلاه.
إذا تعذر الإصلاح، تأذن المحكمة للزوجة بالإشهاد على الطلاق، وتبت في مستحقات الزوجة والأطفال عند الاقتضاء، تطبيقا لأحكام المادتين 84 و 85 أعلاه.
لا يمكن للزوج أن يعزل زوجته من ممارسة حقها في التمليك الذي ملكها إياه.
المادة 90:
لا يقبل طلب الإذن بطلاق السكران الطافح والمكره وكذا الغضبان إذا كان مطبقا.
المادة 91:
الحلف باليمين أو الحرام لا يقع به طلاق.
المادة 92:
الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة أو كتابة لا يقع إلا واحدا.
المادة 93:
الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه لا يقع.

القسم الـرابع الـتطليـق
البـاب الأول
التطليق بطلب أحد الزوجين بسبب الشقاق
المادة 94:
إذا طلب الزوجان أو أحدهما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه الشقاق، وجب عليها أن تقوم بكل المحاولات لإصلاح ذات البين طبقا لأحكام المادة 82 أعلاه.
المادة 95:
يقوم الحكمان أو من في حكمهما باستقصاء أسباب الخلاف بين الزوجين و ببذل جهدهما لإنهاء النزاع.
إذا توصل الحكمان إلى الإصلاح بين الزوجين، حررا مضمونه في تقرير من ثلاث نسخ يوقعها الحكمان والزوجان ويرفعانها إلى المحكمة التي تسلم لكل واحد من الزوجين نسخة منه، وتحفظ الثالثة بالملف ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة.
المادة 96 :
إذا اختلف الحكمان في مضمون التقرير أو في تحديد المسؤولية، أو لم يقدماه خلال الأجل المحدد لهما، أمكن للمحكمة أن تجري بحثا إضافيا بالوسيلة التي تراها ملائمة.
المادة 97:
في حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق، تثبت المحكمة ذلك في محضر، وتحكم بالتطليق وبالمستحقات طبقا للمواد 83 و84 و85 أعلاه، مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوجالآخر.
يفصل في دعوى الشقاق في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
البـاب الثاني
التطلـيق لأسباب أخرى
Revenir en haut Aller en bas
https://lesavocatsdumaroc.keuf.net
Admin
Admin



Messages : 166
Date d'inscription : 10/01/2008

Code de la famille Empty
MessageSujet: SUITE.10   Code de la famille Icon_minitimeVen 11 Jan - 7:52

المادة 98:
للزوجة طلب التطليق بناء على أحد الأسباب الآتية:
1 - إخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج.
2 - الضـرر.
3 - عدم الإنفاق.
4 - الغيـبة.
5 - العـيب.
6 - الإيلاء والهجر.
الفـرع الأول
الإخلال بشرط في عقد الزواج أو الضـرر

المادة 99:
يعتبر كل إخلال بشرط في عقد الزواج ضررا مبررا لطلب التطليق.
يعتبر ضررا مبررا لطلب الت

البـاب الأول
العـدة
المادة 129:
تبتدئ العدة من تاريخ الطلاق أو التطليق أو الفسخ أو الوفاة.
المادة 130 :
لا تلزم العدة قبل البناء والخلوة الصحيحة إلا للوفاة.
المادة 131:
تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها في منـزل الزوجية، أو في منزل آخر يخصص لها.
الفرع الأول
عـدة الـوفـاة
المادة 132:
عدة المتوفى عنها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام كاملة.
الفرع الثاني
عـدة الحـامـل
المادة 133:
تنتهي عدة الحامل بوضع حملها أو سقوطه.
المادة 134:
في حالة ادعاء المعتدة الريبة في الحمل، وحصول المنازعة في ذلك، يرفع الأمر إلى المحكمة التي تستعين بذوي الاختصاص من الخبراء للتأكد من وجود الحمل وفترة نشوئه لتقرر استمرار العدة أو انتهاءها.
المادة 135:
أقصى أمد الحمل سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة.

Revenir en haut Aller en bas
https://lesavocatsdumaroc.keuf.net
Admin
Admin



Messages : 166
Date d'inscription : 10/01/2008

Code de la famille Empty
MessageSujet: SUITE.11   Code de la famille Icon_minitimeVen 11 Jan - 7:52

المادة 136:
تعتد غير الحامل بما يلي:
1 - ثلاثة أطهار كاملة لذوات الحيض.
2 - ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلا، أو التي يئست من المحيض فإن حاضت قبل انقضائها استآنفت العدة بثلاثة أطهار.
3- تتربص متأخرة الحيض أو التي لم تميزه من غيره، تسعة أشهر ثم تعتد بثلاثة أطهار.
البـاب الثـاني
تـداخل العدد
المادة 137:
إذا توفي زوج المطلقة طلاقا رجعيا وهي في العدة، انتقلت من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة•
القسم الثـامـن
إجراءات ومضمون الإشهاد على الطلاق
المادة 138:
يجب الإشهاد بالطلاق لدى عدلين منتصبين للإشهاد، بعد إذن المحكمة به، والإدلاء بمستند الزوجية.
المادة 139:
يجب النص في رسم الطلاق على ما يلي:
1 - تاريخ الإذن بالطلاق ورقمه•
2 - هوية كل من المتفارقين ومحل سكناهما، وبطاقة تعريفهما، أو ما يقوم مقامها.
3 - الإشارة إلى تاريخ عقد الزواج، وعدده، وصحيفته، بالسجل المشار إليه في المادة 68 أعلاه.
4 - نوع الطلقة والعدد الذي بلغت إليه•
المادة 140:
وثيقة الطلاق حق للزوجة، يجب أن تحوزها خلال خمسة عشر يوما الموالية لتاريخ الإشهاد على الطلاق، وللزوج الحق في حيازة نظير منها.
المادة 141 :
توجه المحكمة ملخص وثيقة الطلاق، أو الرجعة، أو الحكم بالتطليق، أو بفسخ عقد الزواج، أو ببطلانه، إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين، مرفقا بشهادة التسليم داخل خمسة عشر يوما من تاريخ الإشهاد به، أو من صدور الحكم بالتطليق أو الفسخ أو البطلان.
يجب على ضابط الحالة المدنية تضمين بيانات الملخص بهامش رسم ولادة الزوجين. إذا لم يكن للزوجين أو أحدهما محل ولادة بالمغرب، فيوجه الملخص إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.
تحدد المعلومات الواجب تضمينها في الملخص المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، بقرار من وزير العدل.
الكتـاب الثالـث
الـولادة ونتائجها
القسم الأول
البنوة و النسب

البـاب الأول
البنـوة
المادة 142:
تتحقق البنوة بتنسل الولد من أبويه، وهي شرعية وغير شرعية.
المادة 143:
تعتبر البنوة بالنسبة للأب والأم شرعية إلى أن يثبت العكس•
المادة 144:
تكون البنوة شرعية بالنسبة للأب في حالات قيام سبب من أسباب النسب وتنتج عنها جميع الآثار المترتبة على النسب شرعا.
المادة 145:
متى ثبتت بنوة ولد مجهول النسب بالاستلحاق أو بحكم القاضي، أصبح الولد شرعيا، يتبع أباه في نسبه ودينه، ويتوارثان وينتج عنه موانع الزواج، ويترتب عليه حقوق وواجبات الأبوة والبنوة•
المادة 146 :
تستوي البنوة للأم في الآثار التي تترتب عليها سواء كانت ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شرعية•
Revenir en haut Aller en bas
https://lesavocatsdumaroc.keuf.net
Admin
Admin



Messages : 166
Date d'inscription : 10/01/2008

Code de la famille Empty
MessageSujet: SUITE.12   Code de la famille Icon_minitimeVen 11 Jan - 7:53

المادة 147 :
تثبت البنوة بالنسبة للأم عن طريق:
- واقعة الولادة؛
- إقرار الأم طبقا لنفس الشروط المنصـوص عليها في المـادة160 بعده؛
- صدور حكم قضائي بها•
تعتبر بنوة الأمومة شرعية في حالة الزوجية والشبهة والاغتصاب•
المادة 148 :
لا يترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية•
المادة 149 :
يعتبر التبني باطلا، ولا ينتج عنه أي أثر من آثار البنوة الشرعية•
تبني الجزاء أو التنزيل منزلة الولد لا يثبت به النسب وتجري عليه أحكام الوصية•
البـاب الثاني
النسـب ووسائل إثباته

المادة 150:
النسب لحمة شرعية بين الأب وولده تنتقل من السلف إلى الخلف•
المادة 151:
يثبت النسب بالظن ولا ينتفي إلا بحكم قضائي•
المادة 152 :
أسباب لحوق النسب :
1 - الفـراش؛
2 - الإقـرار؛
3 - الشبهة•
المادة 153 :
يثبت الفراش بما تثبت به الزوجية•
يعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، لا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق اللعان، أو بواسطة خبرة تفيد القطع، بشرطين :
- إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه؛
- صدور أمر قضائي بهذه الخبرة•
المادة 154 :
يثبت نسب الولد بفراش الزوجية :
1 - إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال، سواء أكان العقد صحيحا أم فاسدا ؛
2 - إذا ولد خلال سنة من تاريخ الفراق•
المادة 155 :
إذا نتج عن الاتصال بشبهة حمل وولدت المرأة ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها، ثبت نسب الولد من المتصل•
يثبت النسب الناتج عن الشبهة بجميع الوسائل المقررة شرعا•
المادة 156 :
إذا تمت الخطوبة، وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة، ينسب للخاطب للشبهة إذا توافرت الشروط التالية :
أ - إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما، ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء؛
ب - إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة؛
ج - إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما•
تتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن•
إذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه، أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب•
المادة 157 :
متى ثبت النسب ولو في زواج فاسد أو بشبهة أو بالاستلحاق، تترتب عليه جميع نتائج القرابة• فيمنع الزواج بالمصاهرة أو الرضاع، وتستحق به نفقة القرابة والإرث•
المادة 158 :
يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب، أو بشهادة عدلين، أو ببينة السماع، وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية•
Revenir en haut Aller en bas
https://lesavocatsdumaroc.keuf.net
Admin
Admin



Messages : 166
Date d'inscription : 10/01/2008

Code de la famille Empty
MessageSujet: SUITE.13   Code de la famille Icon_minitimeVen 11 Jan - 7:53

المادة 159 :
لا ينتفي نسب الولد عن الزوج أو حمل الزوجة منه إلا بحكم قضائي، طبقا للمادة153 أعلاه•

المادة 160 :
يثبت النسب بإقرار الأب ببنوة المقر به ولو في مرض الموت، وفق الشروط الآتية:
1 - أن يكون الأب المقر عاقلا؛
2 - ألا يكون الولد المقر به معلوم النسب؛
3 - أن لا يكذب المستلحق - بكسر الحاء- عقل أو عادة؛
4 - أن يوافق المستلحق - بفتح الحاء - إذا كان راشدا حين الاستلحاق.
إذا استلحق قبل أن يبلغ سن الرشد، فله الحق في أن يرفع دعوى نفي النسب عند بلوغه سن الرشد•
إذا عين المستلحق الأم، أمكنها الاعتراض بنفي الولد عنها، أو الإدلاء بما يثبت عدم صحة الاستلحاق.
لكل من له المصلحة، أن يطعن في صحة توفر شروط الاستلحاق المذكورة، مادام المستلحق حيا.
المادة 161 :
لا يثبت النسب بإقرار غير الأب•
المادة 162 :
يثبت الإقرار بإشهاد رسمي أو بخط يد المقر الذي لا يشك فيه•

القسم الثـاني
الحضـانـة

البـاب الأول
أحكـام عـامـة
المادة 163 :
الحضانة حفظ الولد مما قد يضره، والقيام بتربيته ومصالحه•
على الحاضن، أن يقوم قدر المستطاع بكل الإجراءات اللازمة لحفظ المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقيام بمصالحه في حالة غيبة النائب الشرعي، وفي حالة الضرورة إذا خيف ضياع مصالح المحضون.
المادة 164 :
الحضانة من واجبات الأبوين، مادامت علاقة الزوجية قائمة.
المادة 165 :
إذا لم يوجد بين مستحقي الحضانة من يقبلها، أو وجد ولم تتوفر فيه الشروط، رفع من يعنيه الأمر أو النيابة العامة الأمر إلى المحكمة، لتقرر اختيار من تراه صالحا من أقارب المحضون أو غيرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك•
المادة 166 :
تستمر الحضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء•
بعد انتهاء العلاقة الزوجية، يحق للمحضون الذي أتم الخامسة عشرة سنة، أن يختار من يحضنه من أبيه أو أمه•
في حالة عدم وجودهما، يمكنه اختيار أحد أقاربه المنصوص عليهم في المادة 171 بعده، شريطة أن لا يتعارض ذلك مع مصلحته، وأن يوافق نائبه الشرعي•
وفي حالة عدم الموافقة، يرفع الأمر إلى القاضي ليبت وفق مصلحة القاصر•
المادة 167 :
أجرة الحضانة ومصاريفها، على المكلف بنفقة المحضون وهي غير أجرة الرضاعة والنفقة•
لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قيام العلاقة الزوجية، أو في عدة من طلاق رجعي•

المادة 168 :
تعتبر تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما•
يجب على الأب أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم، أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه، مراعية في ذلك أحكام المادة191 بعده•
لا يفرغ المحضون من بيت الزوجية، إلا بعد تنفيذ الأب للحكم الخاص بسكنى المحضون•
على المحكمة أن تحدد في حكمها الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ هذا الحكم من قبل الأب المحكوم عليه•
Revenir en haut Aller en bas
https://lesavocatsdumaroc.keuf.net
Admin
Admin



Messages : 166
Date d'inscription : 10/01/2008

Code de la famille Empty
MessageSujet: SUITE.14   Code de la famille Icon_minitimeVen 11 Jan - 7:54

المادة 169 :
على الأب أو النائب الشرعي والأم الحاضنة، واجب العناية بشؤون المحضون في التأديب والتوجيه الدراسي، ولكنه لا يبيت إلا عند حاضنته، إلا إذا رأى القاضي مصلحة المحضون في غير ذلك•
وعلى الحاضن غير الأم، مراقبة المحضون في المتابعة اليومية لواجباته الدراسية•
وفي حالة الخلاف بين النائب الشرعي والحاضن، يرفع الأمر إلى المحكمة للبت وفق مصلحة المحضون•
المادة 170 :
تعود الحضانة لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها•
يمكن للمحكمة أن تعيد النظر في الحضانة إذا كان ذلك في مصلحة المحضون

البـاب الثـاني
مستحقـو الحضانة وترتيبهم

المادة 171:
تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، فإن تعذر ذلك، فللمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون، إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية، مع جعل توفير سكن لائق للمحضون من واجبات النفقة•

المادة 172:
للمحكمة، الاستعانة بمساعدة اجتماعية في إنجاز تقرير عن سكن الحاضن، وما يوفره للمحضون من الحاجات الضرورية المادية والمعنوية.

البـاب الثـالـث
شروط استحقاق الحضانة وأسباب سقوطها

المادة 173:
شـروط الحـاضـن:
1 - الرشد القانوني لغير الأبوين ؛
2 - الاستقامة والأمانة ؛
3 - القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا وعلى مراقبة تمدرسه ؛
4 - عدم زواج طالبة الحضانة إلا في الحالات المنصوص عليها في المادتين174 و175 بعده.
إذا وقع تغيير في وضعية الحاضن خيف منه إلحاق الضرر بالمحضون، سقطت حضانته وانتقلت إلى من يليه.
المادة 174 :
زواج الحاضنة غير الأم، يسقط حضانتها إلا في الحالتين الآتيتين :
1 - إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون ؛
2 - إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون•
المادة 175 :
زواج الحاضنة الأم، لا يسقط حضانتها في الأحوال الآتية:
1 - إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات، أو يلحقه ضرر من فراقها؛
2 - إذا كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم؛
3 - إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون ؛
4 - إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون.
زواج الأم الحاضنة يعفي الأب من تكاليف سكن المحضون وأجرة الحضانة، وتبقى نفقة المحضون واجبة على الأب•
المادة 176 :
سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالبناء يسقط حضانته إلا لأسباب قاهرة•
Revenir en haut Aller en bas
https://lesavocatsdumaroc.keuf.net
Admin
Admin



Messages : 166
Date d'inscription : 10/01/2008

Code de la famille Empty
MessageSujet: SUITE.15   Code de la famille Icon_minitimeVen 11 Jan - 7:54

المادة 177 :
يجب على الأب وأم المحضون و الأقارب و غيرهم ، إخطار النيابة العامة بكل الأضرار التي يتعرض لها المحضون لتقوم بواجبها للحفاظ على حقوقه، بما فيها المطالبة بإسقاط الحضانة.
المادة 178 :
لا تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة أو النائب الشرعي للإقامة من مكان لآخر داخل المغرب، إلا إذا ثبت للمحكمة ما يوجب السقوط، مراعاة لمصلحة المحضون والظروف الخاصة بالأب أو النائب الشرعي، والمسافة التي تفصل المحضون عن نائبه الشرعي•
المادة 179:
يمكن للمحكمة بناء على طلب من النيابة العامة، أو النائب الشرعي للمحضون، أن تضمن في قرار إسناد الحضانة، أو في قرار لاحق، منع السفر بالمحضون إلى خارج المغرب، دون موافقة نائبه الشرعي•
تتولى النيابة العامة تبليغ الجهات المختصة مقرر المنع، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ ذلك•
في حالة رفض الموافقة على السفر بالمحضون خارج المغرب، يمكن اللجوء إلى قاضي المستعجلات لاستصدار إذن بذلك•
لا يستجاب لهذا الطلب، إلا بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر، ومن عودة المحضون إلى المغرب•

البـاب الـرابع
زيـارة المحضـون
المادة 180:
لغير الحاضن من الأبوين، حق زيارة واستزارة المحضون•
المادة 181:
يمكن للأبوين تنظيم هذه الزيارة باتفاق بينهما، يبلغانه إلى المحكمة، الذي يسجل مضمونه في مقرر إسناد الحضانة•
المادة 182:
في حالة عدم اتفاق الأبوين، تحدد المحكمة في قرار إسناد الحضانة، فترات الزيارة وتضبط الوقت والمكان بما يمنع قدر الإمكان التحايل في التنفيذ•

تراعي المحكمة في كل ذلك، ظروف الأطراف والملابسات الخاصة بكل قضية، ويكون قرارها قابلا للطع.
المادة 183:
إذا استجدت ظروف أصبح معها تنظيم الزيارة المقررة باتفاق الأبوين أو بالمقرر القضائي ضارا بأحد الطرفين أو بالمحضون، أمكن طلب مراجعته وتعديله بما يلائم ما حدث من ظروف•
المادة 184:
تتخذ المحكمة ما تراه مناسبا من إجراءات، بما في ذلك تعديل نظام الزيارة، وإسقاط حق الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة.
المادة 185:
إذا توفي أحد والدي المحضون، يحل محله أبواه في حق الزيارة المنظمة بالأحكام السابقة•
المادة 186:
تراعي المحكمة مصلحة المحضون في تطبيق مواد هذا الباب•
القسـم الـثـالـث
النفقـة
Revenir en haut Aller en bas
https://lesavocatsdumaroc.keuf.net
Admin
Admin



Messages : 166
Date d'inscription : 10/01/2008

Code de la famille Empty
MessageSujet: SUITE.16   Code de la famille Icon_minitimeVen 11 Jan - 7:55

الباب الأول
أحكـام عـامـة

المادة 187:
نفقة كل إنسان في ماله، إلا ما استثني بمقتضى القانون•
أسباب وجوب النفقة على الغير : الزوجية والقرابة والالتزام•
المادة 188:
لا تجب على الإنسان نفقة غيره إلا بعد أن يكون له مقدار نفقة نفسه، وتفترض الملاءة إلى أن يثبت العكس.

المادة 189:
تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج، وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد، مع مراعاة أحكام المادة 168 أعلاه•
يراعى في تقدير كل ذلك، التوسط ودخل الملزم بالنفقة، وحال مستحقها، ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة.
المادة 190:
تعتمد المحكمة في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما، مراعية أحكام المادتين 85 و189 أعلاه، ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك•
يتعين البت في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد•
المادة 191:
تحدد المحكمة وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة، وتكاليف السكن على أموال المحكوم عليه، أو اقتطاع النفقة من منبع الريع أو الأجر الذي يتقاضاه، وتقرر عند الاقتضاء الضمانات الكفيلة باستمرار أداء النفقة•
الحكم الصادر بتقدير النفقة، يبقى ساري المفعول إلى أن يصدر حكم آخر يحل محله، أو يسقط حق المحكوم له في النفقة•
المادة 192:
لا يقبل طلب الزيادة في النفقة المتفق عليها، أو المقررة قضائيا أو التخفيض منها، قبل مضي سنة، إلا في ظروف استثنائية•
المادة 193:
إذا كان الملزم بالنفقة غير قادر على أدائها لكل من يلزمه القانون بالإنفاق عليه، تقدم الزوجة، ثم الأولاد الصغار ذكورا أو إناثا، ثم البنات، ثم الذكور من أولاده، ثم الأم، ثم الأب.
البـاب الثـاني
نفـقـة الـزوجة
المادة 194 :
تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها•
المادة 195 :
يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ إمساك الزوج عن الإنفاق الواجب عليه، ولا تسقط بمضي المدة إلا إذا حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت•
المادة 196 :
المطلقة رجعيا يسقط حقها في السكنى دون النفقة إذا انتقلت من بيت عدتها دون موافقة زوجها أو دون عذر مقبول•
المطلقة طلاقا بائنا إذا كانت حاملا، تستمر نفقتها إلى أن تضع حملها، وإذا لم تكن حاملا، يستمر حقها في السكنى فقط إلى أن تنتهي عدتها•
البـاب الثالـث
نفـقـة الأقـارب
المادة 197 :
النفقة على الأقارب تجب على الأولاد للوالدين وعلى الأبوين لأولادهما طبقا لأحكام هذه المدونة•
الفرع الأول
النفقة على الأولاد
المادة 198 :
تستمر نفقة الأب على أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد، أو إتمام الخامسة والعشرين بالنسبة لمن يتابع دراسته•
وفي كل الأحوال لا تسقط نفقة البنت إلا بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها•
ويستمر إنفاق الأب على أولاده المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب•
المادة 199 :
إذا عجز الأب كليا أو جزئيا عن الإنفاق على أولاده، وكانت الأم موسرة، وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب•
المادة 200 :
يحكم بنفقة الأولاد من تاريخ التوقف عن الأداء•
المادة 201:
أجرة رضاع الولد على المكلف بنفقته•
المادة 202 :
كل توقف ممن تجب عليه نفقة الأولاد عن الأداء لمدة أقصاها شهر دون عذر مقبول، تطبق عليه أحكام إهمال الأسرة•
Revenir en haut Aller en bas
https://lesavocatsdumaroc.keuf.net
Admin
Admin



Messages : 166
Date d'inscription : 10/01/2008

Code de la famille Empty
MessageSujet: SUITE.17   Code de la famille Icon_minitimeVen 11 Jan - 7:55

الفرع الثاني
نفـقـة الأبـويـن

المادة 203 :
توزع نفقة الآباء على الأبناء عند تعدد الأولاد بحسب يسر الأولاد لا بحسب إرثهم•
المادة 204 :
يحكم بنفقة الأبوين من تاريخ تقديم الطلب•

البـاب الرابـع
الالتـزام بالنفقـة
المادة 205 :
من التزم بنفقة الغير صغيرا كان أو كبيرا لمدة محدودة، لزمه ما التزم به، وإذا كانت لمدة غير محدودة، اعتمدت المحكمة على العرف في تحديدها•الكتاب الرابع
الأهلية والنيابة الشرعية
القسم الأول
الأهلية وأسباب الحجر وتصرفات المحجور

البــاب الأول
الأهلـية
المادة 206 :
الأهلية نوعان : أهلية وجوب وأهلية أداء.

المادة 207 :
أهلية الوجوب هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي يحددها القانون، وهي ملازمة له طول حياته ولا يمكن حرمانه منها•
المادة 208 :
أهلية الأداء هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته، ويحدد القانون شروط اكتسابها وأسباب نقصانها أو انعدامها•
المادة 209 :
سن الرشد القانوني18 سنة شمسية كاملة•

المادة 210 :
كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته•

المادة 211 :
يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو التقديم بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في هذه المدونة•
الباب الثاني
أسبــاب الحجر وإجراءات إثباته
الفـرع الأول
أسبـاب الحجـر
المادة 212 :
أسباب الحجر نوعان : الأول ينقص الأهلية والثاني يعدمها•

المادة 213 :
يعتبر ناقص أهلية الأداء :
1 - الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد؛
2 - السفيه ؛
3 - المعتوه•
المادة 214 :
الصغير المميز هو الذي أتم اثنتي عشرة سنة شمسية كاملة•
المادة 215 :
السفيه هو المبذر الذي يصرف ماله فيما لا فائدة فيه، وفيما يعده العقلاء عبثا ، بشكل يضر به أو بأسرته•
المادة 216 :
المعتوه هو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته•

المادة 217 :
يعتبر عديم أهلية الأداء :
أولا : الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز ؛
ثانيا : المجنون وفاقد العقل•
يعتبر الشخص المصاب بحالة فقدان العقل بكيفية متقطعة، كامل الأهلية خلال الفترات التي يؤوب إليه عقله فيها•
الفقدان الإرادي للعقل لا يعفي من المسؤولية•
المادة 218 :
ينتهي الحجر عن القاصر إذا بلغ سن الرشد، ما لم يحجر عليه لداع آخر من دواعي الحجر•
يحق للمحجور بسبب إصابته بإعاقة ذهنية أو سفه، أن يطلب من المحكمة رفع الحجر عنه إذا أنس من نفسه الرشد كما يحق ذلك لنائبه الشرعي•
إذا بلغ القاصر السادسة عشرة من عمره، جاز له أن يطلب من المحكمة ترشيده•
يمكن للنائب الشرعي أن يطلب من المحكمة ترشيد القاصر الذي بلغ السن المذكورة أعلاه، إذا أنس منه الرشد•
يترتب عن الترشيد تسلم المرشد لأمواله و اكتسابه الأهلية الكاملة في إدارتها و التصرف فيها، و تبقى ممارسة الحقوق غير المالية خاضعة للنصوص القانونية المنظمة لها•
وفي جميع الأحوال لا يمكن ترشيد من ذكر، إلا إذا ثبت للمحكمة رشده بعد اتخاذ الإجراءات الشرعية اللازمة•
المادة 219 :
إذا رأى النائب الشرعي قبل بلوغ المحجور سن الرشد أنه مصاب بإعاقة ذهنية أو سفه، رفع الأمر إلى المحكمة التي تنظر في إمكانية استمرار الحجر عليه، وتعتمد المحكمة في ذلك، سائر وسائل الإثبات الشرعية•
Revenir en haut Aller en bas
https://lesavocatsdumaroc.keuf.net
Admin
Admin



Messages : 166
Date d'inscription : 10/01/2008

Code de la famille Empty
MessageSujet: SUITE.18   Code de la famille Icon_minitimeVen 11 Jan - 7:56

الفرع الثاني
إجراءات إثبات الحجر ورفعه
المادة 220 :
فاقد العقل والسفيه والمعتوه تحجر عليهم المحكمة بحكم من وقت ثبوت حالتهم بذلك، ويرفع عنهم الحجر ابتداء من تاريخ زوال هذه الأسباب حسب القواعد الواردة في هذه المدونة•
المادة 221 :
يصدر الحكم بالتحجير أو برفعه بناء على طلب من المعني بالأمر، أو من النيابة العامة، أو ممن له مصلحة في ذلك•
المادة 222 :
تعتمد المحكمة في إقرار الحجر ورفعه، على خبرة طبية وسائر وسائل الإثبات الشرعية•
المادة 223 :
يشهر الحكم الصادر بالحجر أو برفعه بالوسائل التي تراها المحكمة مناسبة.
الباب الثالث
تصرفـات المحجـور
الفرع الأول
تصرفـات عـديـم الأهلـيـة

المادة 224 :
تصرفات عديم الأهلية باطلة ولا تنتج أي أثر•
الفرع الثاني
تصرفـات ناقـص الأهلـية
المادة 225 :
تخضع تصرفات الصغير المميز للأحكام التالية :
1 - تكون نافذة إذا كانت نافعة له نفعا محضا؛
2 - تكون باطلة إذا كانت مضرة به؛
3 - يتوقف نفاذها إذا كانت دائرة بين النفع والضرر على إجازة نائبه الشرعي حسب المصلحة الراجحة للمحجور ، وفي الحدود المخولة لاختصاصات كل نائب شرعي•
المادة 226 :
يمكن للصغير المميز أن يتسلم جزءا من أمواله لإدارتها بقصد الاختبار•
يصدر الإذن من الولي أو بقرار من القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على طلب من الوصي أو المقدم أو الصغير المعني بالأمر•
يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين إلغاء قرار الإذن بالتسليم بطلب من الوصي أو المقدم أو النيابة العامة أو تلقائيا إذا ثبت سوء التدبير في الإدارة المأذون بها•
يعتبر المحجور كامل الأهلية فيما أذن له وفي التقاضي فيه•
المادة 227 :
للولي أن يسحب الإذن الذي سبق أن أعطاه للصغير المميز إذا وجدت مبررات لذلك•
المادة 228 :
تخضع تصرفات السفيه والمعتوه لأحكام المادة 225 أعلاه.
القسـم الثاني
النـيـابـة الشــرعية
البـاب الأول
أحكـام عـامة
المادة 229 :
النيابة الشرعية عن القاصر إما ولاية أو وصاية أو تقديم.

المادة 230 :
يقصد بالنائب الشرعي في هذا الكتاب :
1 - الولي وهو الأب والأم والقاضي؛
2 - الوصي وهو وصي الأب أو وصي الأم؛
3 - المقدم وهو الذي يعينه القضاء•
المادة 231 :
صاحب النيابة الشرعية :
- الأب الراشد؛
- الأم الراشدة عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته ؛
- وصي الأب؛
- وصي الأم ؛
- القاضي ؛
- مقدم القاضي•
المادة 232 :
في حالة وجود قاصر تحت الرعاية الفعلية لشخص أو مؤسسة، يعتبر الشخص أو المؤسسة نائبا شرعيا للقاصر في شؤونه الشخصية ريثما يعين له القاضي مقدما•
المادة 233 :
للنائب الشرعي الولاية على شخص القاصر وعلى أمواله إلى بلوغه سن الرشد القانوني• وعلى فاقد العقل إلى أن يرفع الحجر عنه بحكم قضائي• وتكون النيابة الشرعية على السفيه والمعتوه مقصورة على أموالهما إلى أن يرفع الحجر عنهما بحكم قضائي•
المادة 234 :
للمحكمة أن تعين مقدما إلى جانب الوصي تكلفه بمساعدته أو بالإدارة المستقلة لبعض المصالح المالية للقاصر•الباب الثاني
صلاحيات ومسؤوليات النائب الشرعي
Revenir en haut Aller en bas
https://lesavocatsdumaroc.keuf.net
Admin
Admin



Messages : 166
Date d'inscription : 10/01/2008

Code de la famille Empty
MessageSujet: SUITE.19   Code de la famille Icon_minitimeVen 11 Jan - 7:58

المادة 235 :
يقوم النائب الشرعي بالعناية بشؤون المحجور الشخصية من توجيه ديني وتكويني وإعداد للحياة، كما يقوم بكل ما يتعلق بأعمال الإدارة العادية لأموال المحجور•
يجب على النائب الشرعي إبلاغ القاضي المكلف بشؤون القاصرين بوجود الأموال النقدية والوثائق والحلي والمنقولات ذات القيمة، وإذا لم يفعل يتحمل مسؤولية ذلك، وتودع النقود والقيم المنقولة بحساب القاصر لدى مؤسسة عمومية للحفاظ عليها بناء على أمر القاضي•
يخضع النائب الشرعي في ممارسة هذه المهام للرقابة القضائية طبقا لأحكام المواد الموالية.
الفـرع الأول
الـولـي
أولا : الأب
المادة 236 :
الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع للأب•

المادة 237 :
يجوز للأب أن يعين وصيا على ولده المحجور أو الحمل، وله أن يرجع عن إيصائه•
تعرض الوصية بمجرد وفاة الأب على القاضي للتحقق منها وتثبيتها•

ثانيـا : الأم
المادة 238 :
يشترط لولاية الأم على أولادها :
1 - أن تكون راشدة ؛
2 - عدم وجود الأب بسبب وفاة أو غياب أو فقدان للأهلية، أو بغير ذلك•
يجوز للأم تعيين وصي على الولد المحجور، ولها أن ترجع عن إيصائها.
تعرض الوصية بمجرد وفاة الأم على القاضي للتحقق منها وتثبيتها•
في حالة وجود وصي الأب مع الأم، فإن مهمة الوصي تقتصر على تتبع تسيير الأم لشؤون الموصى عليه ورفع الأمر إلى القضاء عند الحاجة•
المادة 239 :
للأم ولكل متبرع أن يشترط عند تبرعه بمال على محجور، ممارسة النيابة القانونية في إدارة وتنمية المال الذي وقع التبرع به، ويكون هذا الشرط نافذ المفعول•

ثالثا : أحكام مشتركة لولاية الأبوين
المادة 240 :
لا يخضع الولي لرقابة القضاء القبلية في إدارته لأموال المحجور، ولا يفتح ملف النيابة الشرعية بالنسبة له إلا إذا تعدت قيمة أموال المحجور مائتي ألف درهـم (200 ألف درهم)• وللقاضي المكلف بشؤون القاصرين النزول عن هذا الحد والأمر بفتح ملف النيابة الشرعية إذا ثبتت مصلحة المحجور في ذلك• ويمكن الزيادة في هذه القيمة بموجب نص تنظيمي•
المادة 241 :
إذا تعدت قيمة أموال المحجور مائتي ألف درهم (200 ألف درهم) أثناء إدارتها، وجب على الولي إبلاغ القاضي بذلك لفتح ملف النيابة الشرعية، كما يجوز للمحجور أو أمه القيام بنفس الأمر•
Revenir en haut Aller en bas
https://lesavocatsdumaroc.keuf.net
Admin
Admin



Messages : 166
Date d'inscription : 10/01/2008

Code de la famille Empty
MessageSujet: SUITE.20   Code de la famille Icon_minitimeVen 11 Jan - 7:58

المادة 242 :
يجب على الولي عند انتهاء مهمته في حالة وجود ملف النيابة الشرعية، إشعار القاضي المكلف بشؤون القاصرين بوضعية ومصير أموال المحجور في تقرير مفصل للمصادقة عليه•
المادة 243 :
في جميع الأحوال التي يفتح فيها ملف النيابة الشرعية يقدم الولي تقريرا سنويا عن كيفية إدارته لأموال المحجور وتنميتها وعن العناية بتوجيهه وتكوينه•
للمحكمة بعد تقديم هذا التقرير اتخاذ كل الإجراءات التي تراها ملائمة للمحافظة على أموال المحجور ومصالحه المادية والمعنوية•
الفـرع الثاني
الـوصي والمـقـدم
المادة 244 :
إذا لم توجد أم أو وصي، عينت المحكمة مقدما للمحجور، وعليها أن تختار الأصلح من العصبة، فإن لم يوجد فمن الأقارب الآخرين وإلا فمن غيرهم•
للمحكمة أن تشرك شخصين أو أكثر في التقديم إذا رأت مصلحة المحجور في ذلك، وتحدد في هذه الحالة صلاحية كل واحد منهم•
لأعضاء الأسرة وطالبي الحجر، وكل من له مصلحة في ذلك، ترشيح من يتولى مهمة المقدم•
يمكن للمحكمة أن تعين مقدما مؤقتا عند الحاجة•
المادة 245 :
تحيل المحكمة الملف حالا على النيابة العامة لإبداء رأيها داخل مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما، على أن تبت المحكمة في الموضوع داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل برأي النيابة العامة.
المادة 246:
يشترط في كل من الوصي والمقدم : أن يكون ذا أهلية كاملة حازما ضابطا أمينا•
للمحكمة اعتبار شرط الملاءة في كل منهما•
المادة 247 :
لا يجوز أن يكون وصيا أو مقدما :
1 - المحكوم عليه في جريمة سرقة أو إساءة ائتمان أو تزوير أو في جريمة من الجرائم المخلة بالأخلاق؛
2 - المحكوم عليه بالإفلاس أو في تصفية قضائية؛
3 - من كان بينه وبين المحجور نزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة المحجور•
المادة 248 :
للمحكمة أن تجعل على الوصي أو المقدم مشرفا مهمته
Revenir en haut Aller en bas
https://lesavocatsdumaroc.keuf.net
Contenu sponsorisé





Code de la famille Empty
MessageSujet: Re: Code de la famille   Code de la famille Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Code de la famille
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Maroc: Le nouveau code de la famille
» Code de travail

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Les Avocats Du Maroc :: SECTION ARABE :: مدونة الاسرة-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser