Les Avocats Du Maroc
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Les Avocats Du Maroc

Site officiel de Maitre Said Rabhi avocat au barreau de Tanger
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
Voir le deal

 

 Droits de l'homme

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin



Messages : 166
Date d'inscription : 10/01/2008

Droits de l'homme Empty
MessageSujet: Droits de l'homme   Droits de l'homme Icon_minitimeVen 11 Jan - 8:52

فهرس:
المحور الأول : الحقوق السياسية والمدنية
أولا : الحريات العامة
1- التجمعات العمومية
2- الصحافة والإعلام
- قانون الصحافة
- متابعة الصحافيين
- وضعية الصحافيين
3- تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية
ثانيا : الحريات الفردية
أولا: متابعات واعتقالات غير قانونية واعتداءات
1- متابعات غير قانونية
2- اعتقالات تعسفية وممارسة التعذيب
3- تعسفات فرق المجموعات الحضرية للأمن
4- الاعتداءات
5- انتهاكات الحقوق الثقافية
6- انتهاكات حقوق المهاجرين الأفارقة
ثانيا: الاعتقال التعسفي
ثالثا: ممارسة التعذيب
رابعا: ضمانات المحاكمة العادلة
خامسا: هيئة الإنصاف والمصالحة

المحور الثاني: العدالة والقضاء
أولا: استقلال القضاء
ثانيا: إصلاح النظام القضائي
ثالثا: إصلاح كتابة الضبط
رابعا: وضعية السجون والسجناء
1- وضعية السجون
2- وضعية السجناء
المحور الثالث: حقوق الطفل
المحور الرابع: حقوق المرأة
المحور الخامس: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
أولا: الحقوق الاقتصادية
ثانيا: الحقوق الاجتماعية
1- الحق في السكن
2- الحق في الصحة
3- الحق في الشغل
المحور السادس: الإصلاح السياسي والدستوري
Revenir en haut Aller en bas
https://lesavocatsdumaroc.keuf.net
Admin
Admin



Messages : 166
Date d'inscription : 10/01/2008

Droits de l'homme Empty
MessageSujet: SUITE.1   Droits de l'homme Icon_minitimeVen 11 Jan - 8:52

تميزت سنة 2005 ببعض الإجراءات الايجابية من قبل الحكومة التي ترمي إلى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان بالمغرب كما هي متعارف عليها دوليا، من قبيل قرار المغرب الانخراط في البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، ورفع التحفظات عن المادتين 20و22 من اتفاقية مناهضة التعذيب ، وعن المادة 14 لاتفاقية القضاء على أشكال التمييز العنصري، وعن المادة 14 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ، ومصادقة المغرب على بعض الاتفاقيات الدولية ، كاتفاقية مناهضة الرشوة ، واتفاقية الشغل رقم 135 المتعلقة بتوفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال ، وبعض القرارات الملكية التي همت العفو عن العديد من معتقلي ما سمي بالسلفية الجهادية ،الذي اعتبر تصحيحا جزئيا للانتهاكات التي رافقت ملف مناهضة الإرهاب ، وقانون الجنسية بتخويل الطفل من أب أجنبي وأم مغربية حق الحصول على الجنسية المغربية ، بالإضافة إلى القانون المتعلق بتجريم ممارسة التعذيب .

إلا أن هذه المبادرات تبقى محدودة نظرا إلى حجم الانتهاكات التي مازالت مستمرة في المغرب والتي ترجع أسبابها إلى عدم تطبيق القانون أو تطبيقه بشكل غير سليم فضلا عن عدم محاسبة العديد من المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
Revenir en haut Aller en bas
https://lesavocatsdumaroc.keuf.net
Admin
Admin



Messages : 166
Date d'inscription : 10/01/2008

Droits de l'homme Empty
MessageSujet: SUITE.2   Droits de l'homme Icon_minitimeVen 11 Jan - 8:53

المحور الأول: الحقوق السياسية والمدنية
أولا: الحريات العامة

نص الدستور المغربي على مجموعة من الحريات العامة كحرية التنقل وحرية الاجتماع وحرية الرأي والتعبير وحرية تأسيس الجمعيات والانخراط في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية. وقد صدرت ظهائر الحريات العامة سنة 1958، يتعلق الأمر بظهير تأسيس الجمعيات وظهير التجمعات العمومية وظهير ممارسة مهنة الصحافة . وهذه الظهائر خضعت لمجموعة من التعديلات منذ صدورها ، كان آخرها تعديلات 2002.
وعلى الرغم من أهمية التعديلات التي حاولت توسيع فضاء الحريات العامة بالمغرب، فإن تلك القوانين تحتاج إلى مزيد من التعديل حتى تلائم المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وبالخصوص العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية.
كما أن هذه القوانين على صيغتها الحالية لا تطبق بشكل سليم، في كثير من الأحيان، من طرف السلطات الحكومية، حيث ما فتئ المركز المغربي لحقوق الإنسان يسجل انتهاكات حرية الرأي والصحافة وحرية التجمع االعمومي وحرية تأسيس الجمعيات.

1- التجمعات العمومية :
على مستوى حرية التجمعات العمومية سجل المركز ما يلي:
- قمع الحركات الاحتجاجية لحاملي الشواهد العليا المعطلين
قـــامت السلطات سنة 5200 بمنع العديد من الوقفات الاحتجاجية والمسيرات السلمية للمعطلين حاملي الشهادات بدون موجب قانوني، على الرغم من احترام منظمي هده التجمعات للإجراءات التي يستوجبها القانون المنظم للتجمعات العمومية.
حيث ما فتئت الحركات الاحتجاجية التي تنظمها فئات من حاملي الشواهد العليا المعطلين أمام قبة البرلمان تتعرض لتدخلات أمنية عنيفة، تسفر عن إصابات خطيرة في صفوف العديد من المواطنين سواء منهم المشاركين في هذه الاحتجاجات أو أولئك الذين شاءت لهم الأقدار أن يتواجدوا في تلك اللحظة قرب مكان التجمع الاحتجاجي.
ومن الأمثلة الصارخة على هذه التدخلات الأمنية ما تعرضت له الوقفة الاحتجاجية المنظمة من قبل اتحاد الأطر العليا المعطلة يوم الثلاثاء 17 ماي 2005 من تدخلات أمنية خلفت أزيد من 150 إصابة متفاوتة الخطورة (كسور، جروح، إصابات بمنطقة الرأس والأماكن الحساسة، حالات غيبوبة،رضوض، وكدمات...)
والأمر نفسه تعرضت له وقفة مماثلة نظمها المكفوفون المعطلون يوم الخميس 19 ماي 2005 بشارع محمد الخامس قبالة محطة القطار.
Revenir en haut Aller en bas
https://lesavocatsdumaroc.keuf.net
Admin
Admin



Messages : 166
Date d'inscription : 10/01/2008

Droits de l'homme Empty
MessageSujet: SUITE.3   Droits de l'homme Icon_minitimeVen 11 Jan - 8:53

وقد تابع المركز المغربي لحقوق الإنسان ملف الأطر العليا المعطلة، والتعاطي الأمني للسلطات المعنية مع هذا الملف، حيث تطور أسلوب العصا الغليظة والهراوات التي كانت تنهال على رؤوس وظهور الأطر المعطلة بشوارع الرباط، إلى تطور الاعتقال والمتابعة القضائية، حيث تم اعتقال المعطي الشرقاوي ومحمد احساين وعرضهما يوم الاثنين 04 يوليوز 2005 على النيابة العامة ، وهو ما يعد خرقا سافرا لحق التظاهر والوقفات السلمية وحرية التعبير والرأي.

والأكثر من ذلك أن الاعتقال تم على إثر اقتحام فيلق من قوات التدخل السريع لمقر نقابة، والاعتداء على الأطر العليا داخل حرم النقابة وبقاعة العروض التي امتلأت أرضيتها بدماء الجرحى.. حيث تم نقل ما يزيد عن 50 شخص إلى مستشفى ابن سينا، أصيبوا إصابات مختلفة الخطورة: (ضربات على مستوى الرأس والدماغ، كسور، رضوض...).
كما أن ظروف الاحتجاز بالدائرة الثانية للأمن بأكدال كانت مأساوية حيث ظل المعتقلون بلا أكل ولا شرب ولا نوم.
وإن المركز المغربي لحقوق الإنسان إذ يتابع بقلق بالغ ازدياد قوة التدخلات الأمنية العنيفة في حق المعطلين حاملي الشهادات، والتي باتت تستهدف النيل من منظمي هذه الحركات الاحتجاجية المطالبة بالحق في الشغل، وهو ما يتجلى في استخدام العنف والقوة بقسوة مبالغ فيها، واستهداف المناطق الحساسة: الرأس، الأيدي، الأرجل...، فإنه يؤكد على مايلي:
1- استنكار كل التدخلات الأمنية العنيفة في حق المعطلين حاملي الشهادات،
2- تحميل الحكومة مسؤولية الاعتداءات الخطيرة التي يتعرض لها المواطنون، والمطالبة بفتح تحقيق رسمي في هاته الاعتداءات في حق المعطلين، والعمل على متابعة ومحاكمة المسؤولين عنها، وعدم إفلاتهم من العقاب عن الانتهاكات التي ارتكبوها في حق فئة المعطلين.
Revenir en haut Aller en bas
https://lesavocatsdumaroc.keuf.net
Admin
Admin



Messages : 166
Date d'inscription : 10/01/2008

Droits de l'homme Empty
MessageSujet: SUITE.3   Droits de l'homme Icon_minitimeVen 11 Jan - 8:54

- دعوة الحكومة فتح حوار جاد ومسؤول وشفاف مع مختلف فئات المعطلين من أجل بحث السبل الكفيلة بحل إشكالية البطالة والتشغيل.

كما يدعو المركز المغربي لحقوق الإنسان الجهات المسؤولة إلى:
- اتخاذ كافة التدابير لحماية الحق في الاجتماع المكفول بمقتضى الدستور، وذلك من خلال إعادة النظر في القانون المتعلق بالاجتماعات العمومية، من حيث جعل الاجتماعات العمومية خاضعة لنظام التصريح والتخفيف من تدخل السلطة العمومية في التجمعات،
- حذف العقوبات الحبسية في شأن المخالفات المتعلقة بالتجمعات ،
- ترتيب جزاء وفرض تعليل فيما يتعلق بعدم تسليم الوصل بالتصريح من طرف السلطات المختصة ،
- فتح المجال لعامة المواطنين بإمكانية تنظيم المظاهرات بالطرق العمومية طبقا للضوابط القانونية،
- عدم اللجوء إلى أساليب العنف عند الإقدام على تفريق المواطنين أثناء الوقفات التي يتم إشعار السلطات بها والتي لا تسبب أي إخلال للنظام العام.

2- الصحافة والإعلام :
- قانون الصحافة:
رغم أن الدستور المغربي ينص على احترام حرية التعبير، فإن الحكومة تقيد حرية الصحافة في المجالات التي تعتبرها حساسة.
وقد شمل قانون الصحافة المغربي مجموعة من الجرائم المعاقب عليها والتي ترتكب بإحدى الوسائل العلنية، من ذلك جرائم التحريض والقذف والسب والمس بالدين الإسلامي أو بالمؤسسات الملكية أو بالوحدة الترابية والإخلال بالنظام العام وانتهاك حرمة الآداب العامة ...إلخ. ويخول قانون الصحافة للحكومة سلطة إخضاع الصحف إلى الرقابة بتوجيه أوامر مباشرة بعدم نشر مقالات حول مواضيع وأحداث معينة، كما يمكن لها حجزها وتعليق الترخيص بإصدارها.
وعلى الرغم من المقتضيات الجديدة والمهمة التي جاء بها القانون رقم 77.00 المتعلق بالصحافة والنشر الذي دخل حيز التطبيق في يوم 20 يناير 2003، والتي تتمثل بالخصوص في حرية إصدار الصحف والطباعة والنشر وترويج الكتب، وأيضا إشارته إلى حق المواطن المغربي في الإعلام وحق مختلف وسائل الإعلام في الوصول إلى مصادر الخبر والمعلومات، فإن المركز يسجل بشأنه الملاحظات التالية :
- لم يستجب قانون الصحافة والنشر المعدل لمطالب المهنيين وانتظارات المنظمات النقابية والهيئات السياسية والحقوقية، ولم يستحضر الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المغرب والتشريعات المعمول بها في النظم الديمقراطية، ولم يأخذ بعين الاعتبار التطورات في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال…
Revenir en haut Aller en bas
https://lesavocatsdumaroc.keuf.net
Admin
Admin



Messages : 166
Date d'inscription : 10/01/2008

Droits de l'homme Empty
MessageSujet: SUITE.4   Droits de l'homme Icon_minitimeVen 11 Jan - 8:55

- ظل هذا القانون محكوما بمقاربة أمنية أفضت إلى تكثيف القيود على حرية الصحافة وإضعاف الضمانات القانونية لممارسة المهنة، بدل تنظيمها وفق مقاربة تأخذ بعين الاعتبار تطوير الصحافة والإعلام.
- إذا نص القانون في فصله الأول، على ضمان " حرية إصدار الصحف والطباعة والنشر" ... و"الحق في الإعلام" و"الحق في الوصول إلى مصادر الخبر"، فإنه، من جهة أخرى، استبعد ضمان " حرية الصحافة" كشرط مبدئي لممارسة المهنة وكحق لا بد من حمايته. بل لم يفرد حتى فصلا أو فقرة للتعريف الدقيق ل"حرية الصحافة "ولمحدداتها ومجالاتها".
- جاء القانون متضمنا لعبارات ومفردات دون تعريفات محددة كالنظام العام والأمن العام والمصالح العليا للبلاد..، كما ترددت تعابير أخرى غامضة كالتي استعملت في الفقرة الثانية من الفصل 41، وكأن المشرع تعمد عدم التدقيق ليترك الباب مفتوحا على مصراعيه للتأويل والتحكم،
- لم يلغ القانون العقوبات السالبة للحرية وهو من المطالب الرئيسية للمركز المغربي لحقوق الإنسان، بل اكتفى بتخفيض المدد في بعض الحالات، بينما بالغ كثيرا في فرض الغرامات المالية ورفع مبالغها إلى حدود غير معقولة، يستشف منها دفع المعنيين إلى حافة الإفلاس .

- متابعة الصحافيين:
تابع المركز المغربي لحقوق الإنسان بقلق بالغ سلسلة التراجعات المسجلة خلال الشهور الأخيرة على مستوى ممارسة حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر، وهو ما تمثل في المتابعات القضائية لعدد من الصحافيين والمنابر الإعلامية، والمرتبطة بقضايا النشر والتعبير عن الرأي.
وإنه يسجل ببالغ الأسف هذه التراجعات، و يعتبرها انتكاسة للتقدم الذي حققته بلادنا ، في مجال حرية الرأي والتعبير والممارسة الصحفية، كما تشكل تعارضا مع كل الشعارات والتصريحات الرسمية المؤكدة على احترام حقوق الإنسان وكرامة المواطن.
وقد سجل المركز في سنة 2005 في مجال حرية الصحافة والرأي والحق في التعبيرمايلي:
- متابعة أسبوعية "الأيام " حيث قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بإدانة كل من مدير الجريدة الصحفي نورالدين مفتاح والصحفية مرية مكريم بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ ، وبغرامة قدرها مائة ألف درهم في حقهما،
- متابعة أسبوعية "لوجورنال" ، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكمها ضد أسبوعية" لوجورنال" بثلاثة ملايين درهم كتعويض للمطالب بالحق المدني.
- متابعة مجلة تيل كيل حيث قضت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بالحكم على مديرها والصحفي كاتب المقال بغرامة مالية باهظة،
- متابعة جريدة الأسبوعية ( المتابعة ما زالت جارية)
- التضييق على جريدة النهار المغربية، حيث داهم رجال من المخابرات مطبعة امبريال بالرباط التي تطبع فيها الجريدة قصد حجزها،
- استمرار الحصار الفني والإعلامي المفروضين على الفنان الساخر احمد السنوسي ومنعه من حقه في التواصل مع جمهوره سواء بواسطة تقديم عروض في القاعات العمومية أوعبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية.

Revenir en haut Aller en bas
https://lesavocatsdumaroc.keuf.net
Admin
Admin



Messages : 166
Date d'inscription : 10/01/2008

Droits de l'homme Empty
MessageSujet: SUITE.5   Droits de l'homme Icon_minitimeVen 11 Jan - 8:56

وفي هذا الإطار أعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان على مايلي:

1- تضامنه اللامشروط مع الصحافيين الذين تعرضوا ولا يزالون لمضايقات بسبب ممارستهم المهنية.
2- تنديده بالمتابعات المرتبطة بقضايا الصحافة والنشر وبحرية الرأي والتعبير التي طالت العديد من المنابر الإعلامية، وبالخصوص الصحافة المستقلة.
3- دعوته السلطات المغربية إلى العمل على احترام حرية وممارسة الصحافة وحرية النشر، والابتعاد عن اعتماد المقاربة الأمنية في التعاطي مع قضايا الصحافة والنشر.
4- مطالبته وقف كل الاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها الصحافة المغربية والمطابع التي تطبع الجرائد، وتمكين الصحفيين من حقوقهم المضمونة بموجب الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، وخصوصا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.وتعديل قانون النشر والصحافة لإزالة القيود على الحريات وإلغاء العقوبات السالبة للحرية ، ودمقرطة الإعلام العمومي.
5- تضامنه المبدئي مع الفنان أحمد السنوسي ومطالبته برفع الحصار والمنع المفروضين عليه.
-وضعية الصحفيين
سجل المركز المغربي لحقوق الإنسان اتساع نطاق ظاهرة خفض وتأخير أداء أجور الصحافيين وهزالتها ليشمل عددا أكبر منهم، وتسارعت وتيرة التسريح الجماعي إثر توقف عدة جرائد عن الصدور أو حالات الطرد في غياب الضمانات المادية، كما أن هناك الكثير من الصحفيين يعملون ببعض الجرائد في ظروف صعبة وبدون بطاقات مهنية وضمانات اجت
Revenir en haut Aller en bas
https://lesavocatsdumaroc.keuf.net
Contenu sponsorisé





Droits de l'homme Empty
MessageSujet: Re: Droits de l'homme   Droits de l'homme Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Droits de l'homme
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» DROITS D'AUTEUR

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Les Avocats Du Maroc :: SECTION ARABE :: مقالات و اجتهادات-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser