ثانيا سرية التحقيق مناهم المبادئ التي تحكم مسطرة التحقيق مبدأ السرية وهو مبدأ لاتختلف بشأنه دولة ومتى تم خرق هذا المبدأ الذي قرر ضمانا وصونا لسمعة الأشخاص اعتمادا على قرينة الأصل هو البراءة بطلت المحاكمة لذا نرى أن تسريب خبر الإنابة القضائية المتعلقة بطلب استقدام المسئولين المغاربة على نطاق واسع اضر بمجرى التحقيق ومس في الصميم باس مسطرة التحقيق .
موقف المشرع المغربي من تنفيذ الانابات القضائية الأجنبية
ينظم القسم الثاني من قانون المسطرة الجنائية المغربي قواعد الاختصاص المتعلقة ببعض الجرائم المرتكبة خارج المملكة
وهكذا تنص المادة 707 على أن كل فعل له وصف جناية في نظر القانون المغربي ارتكب خارج المملكة المغربية من طرف مغربي يمكن المتابعة من اجله أو الحكم فيه في المغرب. ..
أما المادة 710 فتذهب ابعد من ذلك عندما تعطي الحق للقضاء المغربي في متابعة كل أجنبي يرتكب خارج أراضي المملكة جناية يعاقب عليها القانون المغربي إما بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا إذا كان ضحية هذه الجناية مغربيا.
غير أن أوضح موقف للمشرع المغربي من هذه القضية نجده بالباب الأول من القسم الثالث من قانون المسطرة الجنائية سيما المادة 715 منه التي تنص على أن الإنابة القضائية لا تنفذ إذا لم تكن من اختصاص السلطات القضائية المغربية أو أذا كان تنفيذها من شانه المساس بسيادة المملكة المغربية أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحا الأخرى الأساسية .
يستنتج من هذا الفصل أنه لا يمكن تنفيذ الإنابة الأجنبية في حالتين :
إذا لم تكن من اختصاص لسلطات القضائية المغربية وهذه الحالة لا تطرح إشكالا على اعتبار إن النصوص المستعرضة تؤكد اختصاص السلطات المغربية اللهم ما قد يثار من إشكاليات تتعلق بالامتياز القضائي ا وباختصاص المحاكم العسكرية .
أما الحالة الثانية التي لا يمكن خلالها تنفيذ الإنابة القضائية الأجنبية والتي نصت عليها المادة 715 هي إذا كان من شان تنفيذها المساس بسيادة المملكة المغربية أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية وهذه الحالة واضحة وتشكل عائقا قانونيا أمام راماييل على اعتبار إن الأمر بالاعتقال يهم أشخاصا يشغلون مناصب حساسة داخل سلك الدولة ومرتبطة بأمنها ومؤتمنون على أسرارها وبل ويمنع عليهم مغادرة التراب الوطني إلا بإذن وسيكون من الطبيعي ألا تتساهل الدولة المغربية في التنازل عن حقها في حماية مصالحها أمام وضوح النص.
ه