Les Avocats Du Maroc
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Les Avocats Du Maroc

Site officiel de Maitre Said Rabhi avocat au barreau de Tanger
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
Voir le deal
359.99 €

 

 Droit des entreprises

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin



Messages : 166
Date d'inscription : 10/01/2008

Droit des entreprises Empty
MessageSujet: Droit des entreprises   Droit des entreprises Icon_minitimeVen 11 Jan - 8:33


شركات المساهمة

لنصوص القانونية

القانون المتعلق بشركات المساهمة

القسم الأول: أحكام عامة
القسم الأول
أحكام عامة

المادة 1

شركة المساهمة شركة تجارية بحسب شكلها و كيفما كان غرضها.

يقسم رأسمالها إلى أسهم قابلة للتداول ممثلة لحصص نقدية أو عينية دون أية حصة صناعية.

ويجب أن تتضمن العدد الكافي من المساهمين الذي يمكنها من تحقيق غرضها و تسييرها و رقابتها على ألا يقل عدد المساهمين عن خمسة لا يتحملون أية خسارة إلا في حدود حصصهم و دون أن تزداد أعباؤهم إلا برضاهم.
المادة 2

يحدد النظام الأساسي شكل الشركة، و مدتها التي لا يمكن أن تتجاوز 99 سنة و تسميتها و مقرها الاجتماعي و غرضها و مبلغ رأسمالها.
المادة 3

تبتدئ مدة الشركة من تاريخ تقييدها في السجل التجاري.

يمكن أن تمدد مدتها مرة أو عدة مرات دون أن تتجاوز مدة كل تمديد 99 سنة.
المادة 4

يجب أن تتضمن المحررات و الوثائق الصادرة عن الشركة و الموجهة إلى الغير، خاصة منها الرسائل و الفاتورات و مختلف الإعلانات و المنشورات، تسمية الشركة مسبوقة أو متبوعة مباشرة و بشكل مقروء بعبارة "شركة مساهمة" أو الأحرف الأولى "ش. م"ومبلغ رأسمال الشركة، و مقرها الاجتماعي، بالإضافة إلى رقم تقييدها في السجل التجاري.
المادة 5

تخضع شركات المساهمة الكائن مقرها الاجتماعي في المغرب إلى التشريع المغربي.

يمكن للغير الاحتجاج بالمقر الاجتماعي المذكور في النظام الأساسي للشركة، و لا يمكن لها أن تواجه الغير بمقرها الحقيقي إن كان موجودا بمكان آخر.
Revenir en haut Aller en bas
https://lesavocatsdumaroc.keuf.net
Admin
Admin



Messages : 166
Date d'inscription : 10/01/2008

Droit des entreprises Empty
MessageSujet: SUITE.1   Droit des entreprises Icon_minitimeVen 11 Jan - 8:34

المادة 6

لا يجوز أن يقل رأسمال شركة المساهمة عن ثلاثة ملايين درهم إذا كانت تدعو الجمهور إلى الاكتتاب و عن ثلاثمائة ألف درهم إذا كانت لا تدعو إلى ذلك.
المادة 7

تتمتع شركات المساهمة بالشخصية المعنوية ابتداء من تاريخ تقييدها في السجل التجاري. و لا يترتب عن التحويل القانوني لشركة مساهمة إلى شركة ذات شكل آخر، أو العكس، إنشاء شخص معنوي جديد. و يسري نفس الحكم في حالة التمديد.
المادة 8

إلى غاية تقييد الشركة بالسجل التجاري تبقى العلاقات بين المساهمين خاضعة لعقد الشركة و للمبادئ العامة للقانون المطبقة على الالتزامات و العقود.
المادة 9

تعتبر شركة تدعو الجمهور إلى الاكتتاب :

1. كل شركة قيدت سنداتها في بورصة القيم، ابتداء من تاريخ هذا التقييد ؛

2. كل شركة تلجأ من أجل توظيف السندات التي تصدرها إما إلى شركات البورصة أو إلى الأبناك أو إلى مؤسسات مالية أخرى و إما إلى الاستمالة أو إلى أية طريقة من طرائق الإعلان ؛

3. كل شركة تضم أكثر من مائة مساهم.
المادة 10

لا يشكل مجرد الشهر المنصوص عليه في القوانين و الأنظمة دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في مدلول المادة 9 أعلاه
المادة 11

يجب أن يوضع النظام الأساسي كتابة.

إذا تم وضعه بعقد عرفي، حررت منه أصول بالقدر الكافي لإيداع واحد منه في المقر الاجتماعي و للقيام بمختلف الإجراءات المتطلبة.

لا تقبل بين المساهمين أية وسيلة إثبات ضد مضمون النظام الأساسي.

يجب أن تثبت الاتفاقات بين المساهمين كتابة.
Revenir en haut Aller en bas
https://lesavocatsdumaroc.keuf.net
Admin
Admin



Messages : 166
Date d'inscription : 10/01/2008

Droit des entreprises Empty
MessageSujet: SUITE.2   Droit des entreprises Icon_minitimeVen 11 Jan - 8:34

المادة 12

يجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة، فضلا عن البيانات المذكورة في المادة 2، و دون إخلال بكل البيانات الأخرى المفيدة، البيانات التالية :

1- عدد الأسهم التي تم إصدارها و قيمتها الإسمية، مع التمييز عند الضرورة بين مختلف فئات الأسهم المنشأة ؛

2- شكل الأسهم : إما كلها إسمية، و إما إسمية في جزء و لحاملها في جزء ؛

3- الشروط الخاصة التي يخضع لها قبول المفوتة لهم الأسهم في حالة وضع قيود على حرية تداول الأسهم أو بيعها

4-هوية أصحاب الحصص العينية و تقييم للحصة التي قدمها كل واحد منهم و عدد الأسهم المسجلة مقابل الحصة ؛

5- هوية المستفيدين من امتيازات خاصة و طبيعة هذه الامتيازات ؛

6- المقتضيات التي تتعلق بالعناصر المكونة لأجهزة الشركة و تسييرها و سلطتها ؛

7- المقتضيات المتعلقة بتوزيع الأرباح و بتكوين الاحتياطي و بتوزيع علاوة التصفية.

إذا لم يتضمن النظام الأساسي كل البيانات المتطلبة قانونيا و تنظيميا أو أغفل القيام بأحد الإجراءات التي تنص عليها فيما يخص تأسيس الشركة أو تمت بصورة غير قانونية، يخول لكل ذي مصلحة تقديم طلب للقضاء لتوجيه أمر بتسوية عملية التأسيس تحت طائلة غرامة تهديديه. كما يمكن للنيابة العامة التقدم بنفس الطلب.

تتقادم الدعوى المشار إليها في الفقرة أعلاه بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تقييد الشركة في السجل التجاري أو من تقييد التغيير في ذلك السجل و إلحاق العقود المغيرة للنظام الأساسي.
المادة 13

يتم الشهر عن طريق الإشعارات أو الإعلانات، بنشرها حسب الأحوال، إما في الجريدة الرسمية أو في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية.
المادة 14

يتم الشهر عن طريق إيداع العقود أو الوثائق، بكتابة ضبط المحكمة المختصة بالسجل التجاري.

يتم كل إيداع للعقود أو الوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة في نسختين مشهود بمطابقتهما للأصل من طرف أحد المؤسسين للشركة أو ممثليها القانونيين.
Revenir en haut Aller en bas
https://lesavocatsdumaroc.keuf.net
Admin
Admin



Messages : 166
Date d'inscription : 10/01/2008

Droit des entreprises Empty
MessageSujet: SUITE.3   Droit des entreprises Icon_minitimeVen 11 Jan - 8:35

المادة 15

تتم عملية الشهر بسعي من الممثلين القانونيين للشركة أو كل وكيل مفوض تحت مسؤوليتهم.

خلال التصفية، يقوم المصفي تحت مسئوليته بإجراءات الشهر التي يتولاها الممثلون القانونيون.

في حالة إغفال إجراء خاص بالشهر لا يتعلق بتأسيس الشركة و لا بتغيير نظامها الأساسي أو في حالة القيام به بصورة غير قانونية، و لم تقم الشركة بتسوية الوضعية داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالإنذار الموجه لها، أمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة، بصفته قاضي المستعجلات، تعيين وكيل مكلف بالقيام بذلك الإجراء.
المادة 16

إذا تعلق الأمر بعمليات الشركة المنجزة قبل اليوم السادس عشر من نشر العقود و الوثائق المفروض شهرها في الجريدة الرسمية، فإنه لا يواجه الأغيار بهذه العقود و الوثائق متى أثبتوا استحالة علمهم بها.

إذا تضمن شهر العقود و الوثائق المشار إليها في المادة 14 تباينا بين النص المودع في السجل التجاري و النص المنشور في الجريدة الرسمية، فإنه لا يمكن مواجهة الأغيار بهذا النص الأخير، غير أنه يسوغ لهؤلاء الأعداد به ما لم تثبت الشركة إطلاعهم على النص المودع في السجل التجاري.

http://www.justice.gov.ma/ar/legislation/categorie.aspx?ty=2&id_l=30&id_ca=154#cat154
Revenir en haut Aller en bas
https://lesavocatsdumaroc.keuf.net
Contenu sponsorisé





Droit des entreprises Empty
MessageSujet: Re: Droit des entreprises   Droit des entreprises Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Droit des entreprises
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Droit Marocain
» Droit bancaire Marocain
» Droit et Entreprise au Maroc

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Les Avocats Du Maroc :: SECTION ARABE :: قانون الشركات-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser