شركات المساهمة
لنصوص القانونية
القانون المتعلق بشركات المساهمة
القسم الأول: أحكام عامة
القسم الأول
أحكام عامة
المادة 1
شركة المساهمة شركة تجارية بحسب شكلها و كيفما كان غرضها.
يقسم رأسمالها إلى أسهم قابلة للتداول ممثلة لحصص نقدية أو عينية دون أية حصة صناعية.
ويجب أن تتضمن العدد الكافي من المساهمين الذي يمكنها من تحقيق غرضها و تسييرها و رقابتها على ألا يقل عدد المساهمين عن خمسة لا يتحملون أية خسارة إلا في حدود حصصهم و دون أن تزداد أعباؤهم إلا برضاهم.
المادة 2
يحدد النظام الأساسي شكل الشركة، و مدتها التي لا يمكن أن تتجاوز 99 سنة و تسميتها و مقرها الاجتماعي و غرضها و مبلغ رأسمالها.
المادة 3
تبتدئ مدة الشركة من تاريخ تقييدها في السجل التجاري.
يمكن أن تمدد مدتها مرة أو عدة مرات دون أن تتجاوز مدة كل تمديد 99 سنة.
المادة 4
يجب أن تتضمن المحررات و الوثائق الصادرة عن الشركة و الموجهة إلى الغير، خاصة منها الرسائل و الفاتورات و مختلف الإعلانات و المنشورات، تسمية الشركة مسبوقة أو متبوعة مباشرة و بشكل مقروء بعبارة "شركة مساهمة" أو الأحرف الأولى "ش. م"ومبلغ رأسمال الشركة، و مقرها الاجتماعي، بالإضافة إلى رقم تقييدها في السجل التجاري.
المادة 5
تخضع شركات المساهمة الكائن مقرها الاجتماعي في المغرب إلى التشريع المغربي.
يمكن للغير الاحتجاج بالمقر الاجتماعي المذكور في النظام الأساسي للشركة، و لا يمكن لها أن تواجه الغير بمقرها الحقيقي إن كان موجودا بمكان آخر.